قاعدة المعاملة بنقيض مقصود الفاسد عند الإباضية الرحبي، راشد بن عامر بن ناصر

قاعدة المعاملة بنقيض مقصود الفاسد عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٤٧

المبحث الرابع: التطبيقات الفقهية للقاعدة عند الإباضية واستثناءاتها

المطلب الأول: التطبيقات الفقهية للقاعدة عند الإباضية

تجلت قاعدة " المعاملة بنقيض المقصود "الفاسد" بوضوح في العديد من الفروع الفقهية عند الإباضية، ويمكن رؤية ذلك من خلال الأمثلة التي توضحها:

11

أ) "إذا خالعت امرأة المريض زوجها فرارا عن العدة، فتعامل بنقيض مقصودها، فتجب عليها العدة، حيث تعامل بمعاملة من قال: لا يثبت خلع المريض".

ب) من طلق زوجته ثلاثاً في مرض فإنها ترثه معاملة له بنقيض قصده في حرمانها. الميراث"، من وفي قول آخر إنها ترثه ولو بعد انقضاء عدتها، لأن من أظهر قصدًا سيئًا عومل بنقيض

قصده ".

ج) من وجبت عليه الزكاة فدفع ماله لشراء شيء كالعقارات أو ليضارب فيه، أو ليعمل به أي عمل، أو أخرجه عن ملكه قبل تمام الحول فرارًا من الزكاة، فإن الزكاة تجب عليه معاملة له بنقيض مقصوده؛ لأنه فر عن الحق فرد إليه.

الراشدي، هلال بن محمد القواعد الفقهية عند الإباضية، ص172.

انظر: الأزكوي، محمد بن جعفر، جامع لابن جعفر، تحقيق. جبر محمود، ط?. (عمان: وزارة التراث والثقافة، 1439هـ - 2018م)، ج 6، ص ???، أبي الحواري، محمد الحواري، جامع لأبي الحواري، د. ط. (عمان: وزارة التراث القومي والثقافة 1405 هـ - 1985م)، ج 4، ص 40.

آل هرموش، مصطفي، معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج?، ص 1392.

??