قاعدة المعاملة بنقيض مقصود الفاسد عند الإباضية الرحبي، راشد بن عامر بن ناصر

قاعدة المعاملة بنقيض مقصود الفاسد عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٤٨

لأنه

د) من باع بشرط أن يسلف له الآخر بطل البيع وردت السلعة؛ لجهالة في الثمن فترد السلعة، وإن فاتت وكان السلف من البائع فله أقل من الثمن أو القيمة يوم القبض، أسلف ليزداد في الثمن، فعومل بنقيض قصده، وإن كان من المشتري فعليه الأكثر منهما، لأنه أسلف ليحط من الثمن، فعومل بنقيض قصده. "

هـ) المدبر إن قتل سيده لا يعتق، والموصى له إن قتل من أوصى له فلا وصية له، والوارث إن قتل مورثه فلا ميراث له؛ لأنه فر عن الحق، وتذرع إلى الحرام فهنا سدا لذريعة يعامل بنقيض

قصده السيء."

م) من وطئ مطلقته في عدتها تحرم عليه ويحد عليه حد الزنى؛ لأنه تذرع إلى الحرام فيعامل بنقيض قصده الفاسد عقوبة له.

ن) من تعمد إنشاء السفر والفطر لأجل السياحة خلال شهر رمضان، فلا يجوز له الفطر فيعامل بنقيض قصده؛ لأنه يشبه الاحتيال على الفريضة، فيسعى إلى أن يحتال على أداء فريضة من الفرائض الله تبارك وتعالى فيها من إباحات ورخص، لكنه بقصد الاحتيال على

انظر: المرجع نفسه، ج?، ص 1105.

انظر: اطفيش، محمد بن يوسف، شرح النيل، ط ?. (بيروت: دار الفتح، ????هـ - ????م)، ج?، ص??

انظر: الراشدي، القواعد الفقهية عند الإباضية، ص 174

انظر: بكوش، يحي محمد، فقه الإمام جابر بن زيد، ط?. (عمان: مكتبة الضامري، 1435هـ -2014م)، ص428

40