قاعدة المعاملة بنقيض مقصود الفاسد عند الإباضية الرحبي، راشد بن عامر بن ناصر

قاعدة المعاملة بنقيض مقصود الفاسد عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٤٩

العبادة والتخلص منها أو التخفف منها؛ فإنه بهذا القصد يعرض نفسه إلى الإثم والحرج في الله تبارك وتعالى -والله أعلم.'

دين

و) "من تسبب في تضييع مورثه أو وصيته حتى مات كأن يتعرض أحدهما للغرق أو الحرق فيتقاعس عن إنقاذه وإغاثته فيهلك، فلا يرثه معاملة له بنقيض قصده، .... وإن لم يكن وارثا

وكان الهالك أوصى له بطلت وصيته قياسًا على القاتل ومعاملة له بنقيض قصدهما".

ي) " إذا تزوج الرجل امرأة بنية أن يطلقها لتحل لزوجها الأول، كان هذه النكاح حراما باطلا، سواء عزم على إمساكها بعد أو فارقها، وسواء شرط عليه ذلك في عقد النكاح، أو شرط عليه قبل العقد، أو لم يشترط عليه لفظا، فعومل بنقيض قصده الفاسد.

المطلب الثاني: المستثنيات من القاعدة

تعرضت فيما سبق من المطالب للأمثلة التي تندرج ضمن تطبيقات قاعدة المعاملة بنقيض المقصود الفاسد، ولكن لا يفوتنا أن ننوه أن هذه القاعدة ذكر لها بعض العلماء كثيرًا

1

انظر: قناة عمان، https://youtu.be/oFEcSeDBmo?si=kEZ.SM 3 szXCNdrin

??، أبريل، 2018.

هرموش القواعد الفقهية عند الإباضية ج1، ص 523.

بكوش، فقه الإمام جابر بن زيد، ص???

41

6