قاعدة المعاملة بنقيض مقصود الفاسد عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٥٠من المستثنيات؛ لأن المصلحة أرجح من معاملته بنقيض مقصوده، وفي هذا الموضع سأعرض
دون إسهاب وإطالة لما يستثنى من القاعدة، أمثلة ذلك: من
أ) - لو قتل صاحب الدين المؤجل المديون حل دينه على قول راجح وطالب به الورثة.
ب) - لو أمسك زوجته مسيئًا عشرتها لأجل إرثها، ورثها، أو لأجل الخلع نفذ وجاز.
ج) - لو شربت المرأة دواء فحاضت لم يجب عليها قضاء الصلوات.
د) - من سافر في رمضان أو شرب شيئًا ليمرض قبل الفجر حتى يسقط عنه الصوم سقط عنه؛ وذلك لأنه لا يتأتى الصوم مع وجود المرض.
هـ) - إذا أنفق مكلف كل ماله ليسقط عن نفسه وجوب الحج سقط عنه؛ وذلك لأنه لا يتصور إيجاب الحج على غير المستطيع.
و) - لو قتلت أم الولد سيدها عتقت لئلا تختل قاعدة عتق أم الولد بالموت، وهذا تعليل فيه نظر ولو اطرد لا ينسحب على القاتل. وهذه الأمثلة لم أعثر عليها في المصنفات الإباضية ولكن يمكن تخريجها على قواعدهم والله أعلم.
انظر آل هرموش القواعد الفقهية الإباضية دارسة مقارنة، ج?، ص 158، وانظر: الزحيلي، محمد، القواعد الفقهية
وتطبيقاتها.
6
ج 1، ص 421، وانظر: آل برونو محمد صدقي، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه، ص 161، وانظر:
الزركشي، محمد بن عبد الله المنثور في القواعد الفقهية، ج?، ص???.
42