الاحتكار وتطبيقاته المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ١٨ثانيا: تعريفه عند الحنفية:
قال الإمام الكيلولي: الاحتكار اشتراء طعام ونحوه، وحبسه إلى الغلاء أربعين يوما. (?)
وعرفه ابن عابدين بقوله: اشتراء الطعام إلى الغلاء أربعين يوما (2)
ونقل تعريف السغدي الحنفي قال الاحتكار: هو أن يشتري من مصره الطعام، فيحتكره عليهم (?)
ويلاحظ من هذا التعريف ما يلي:
الحنفية خصصوا الاحتكار في الطعام فقط، فلا يدخل عندهم غيره
اشترطوا كون الاحتكار قد تم بالشراء، فيخرج ما ملك بطرق أخرى، كاالذي حصل بالزراعة أوغيرها، فلايمنع
- إنهم أطلقو الوقت فلم يقيدوه، كما فعل بعض المذاهب
ـ اشترطوا أن يكون قصد المحتكر انتظارا لارتفاع الثمن
والحاصل: أن تعريف الحنفية ناقص، غير جامع لعناصر الاحتكار، حيث لم يقيدوا أن يكون الاحتكار مضرة بأهل السوق بسبب ارتفاع الثمن، فإنه ربما يحتكر إلى الغلاء ولكن لا يبيع الناس بثمن مرتفع، وهذا القيد الذي تركوه له أهمية عظيمة أن توجد في التعريف
(?) الكليولي عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، مجمع الأنهر، في شرح ملتقى الأبحر، تحقيق خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط 1 1419 هـ 1998م، ج 4،ص 213
(?) محمد ابن عابدين أمين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، تحقيق عادل أحمد عبد الوجود، و الشيخ علي محمد معوض، ط 1، الرياض، دار عالم الكتب، 143 هـ / 2003م، ج ?، ص 255