الاحتكار وتطبيقاته المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ١٩ثالثا: تعريفه عند المالكية:
قال الإمام الباجي في شرحه للموطأ: الاحتكارهو الادخار للبيع، وطلب الربح يتقلب في الأسواق (?)
وعرفه أيضا الشيخ الحبيب فقال: الادخار لأجل البيع وطلب الربح يتقلب في الأسواق (2)
يلاحظ مما مضى من التعريفين السابقين للمالكية ما يلي:
المالكية يطلقون الاحتكار في كل شيء، فلا يخصصون نوعا ما، وإنما كل ما يحتاج إليه الناس من الطعام وغيره
2ـ لايدخل عندهم في الاحتكار من ادخر قوتا لأهله، أولغرض آخر غير التجارة
يمنع الاحتكار إذا أضر المحتكر أهل السوق، وإن لم يتضرروا فلا
(1) الباجي سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب، المنتقى شرح موطأ مالك، تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطاا، دارالكتب العلمية بيروت لبنان، ط 14201
هـ 1999م، ج 6 ص 345
(?) الحبيب بن طاهر، الفقه المالكي وأدلته، ج 5، مؤسسة المعارف بيروت لبنان، ط 1، 1430هـ / 2009م، ص138
6
??
١٩ / ٦٩
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.