الاحتكار وتطبيقاته المعاصرة دراسة فقهية مقارنة نامكاندا، شعيب بن عبد الله بن خميس

الاحتكار وتطبيقاته المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٢٠

رابعا: تعريفه عند الشافعية:

عرف الاحتكار الشربيني فقال:: ويحرم الاحتكار وهو: إمساك ما اشتراه وقت الغلاء ليبيعه بأكثر مما اشتراه عند اشتداد الحاجة. (?) وعرف الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى فقال: ويحرم الاحتكار في الأقوات: وهو أن يبتاع في وقت الغلاء ويمسكه ليزداد في ثمنه، (?) وعرفه النووي رحمه الله تعالى بقوله: الاحتكار: هو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو ثمنه. (?) وعرفه الإمام ابن حجر العسقلاني: أن الاحتكار الشرعي: إمساك الطعام عن البيع، وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه، وحاجة الناس إليه. (4)

يلاحظ من التعريفات ما يأتي:

1- الشافعية قيدوا الاحتكار في الطعام فقط، فهذا يعني عدم وقوعه في غيره

2ـ إنهم اشترطوا أن يكون الشراء في الغلاء، فيخرج ما اشترى في الرخص فلا يقع الاحتكار عندهم، بل هو أحسن ومن باب أولى، لأن الناس في أوسع الحال،

3- يحصل الاحتكار عندهم إذا كان الناس في حاجة إلى ذلك الطعام، فلا يحصل إذا كان الناس في غير حاجة

4ـ إنهم اشترطوا أن يكون المشتري قد أغلى الطعام في البيع، فلا يدخل خلافه

(?) الشربيني محمد بن الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تحقيق محمد خليل عيتاني دار المعرفة بيروت لبنان، الجزء الثاني، ط1 1418هـ

????م (2) النووي يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب. تحقيق محمد بن رياض الأحمد، ج ?،، ط ?، بيروت، لبنان، المكتبة العصرية، 1435هـ / 2014م، ص 355

(?) العسقلاني أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق محمد بلكي، وسعيد الحام، دار الرسالة العالمية، الجزء السابع، ط11434هـ

- 2013 yh6777 م،

???

14