الاحتكار وتطبيقاته المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٢٤المبحث الثاني: محال الاحتكار وحكمه
المطلب الأول: محاله
اختلف الفقهاء فيما يجري فيه الاحتكار في ثلاثة أقوال وهي:
الفرع الأول: يجري الاحتكار في طعام الناس والحيوان فقط، وعليه الحنفية
قال الكيلولي الحنفي (في مجمع الأبحر: الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم (?). فالحنفية يجيزون احتكار في أشياء أخرى غير طعام الإنس والحيوان.
دليلهم: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من
الله وبرئ منه))
(?)
الفوع الثاني محل الاحتكار في أقوات الناس فقط وإلى هذا القول ذهب الشافعية، والحنابلة، والإباضية.
قال الشيرازي: أما غير الطعام فيجوز احتكاره. (?)
(?) مجمع الأنهر، مرجع سابق، ج ?، ص???
(?) ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، رقم الحديث ??، ج 4، تحقيق محمد كامل بلكي،، وسعيد اللحامي، شركة الرسالة
العامية، ط 1 1423هـ / 2012م ص 122.
(3) الشيرازي إبراهيم بن علي المهذب في فقه الإمام الشافعي، تحقيق اللدكتور محمد الزحيلي، دار القلم دمشئي، ج ?، ط 1 1417هـ / 1996 م، ص
??
147