الاحتكار وتطبيقاته المعاصرة دراسة فقهية مقارنة نامكاندا، شعيب بن عبد الله بن خميس

الاحتكار وتطبيقاته المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٢٥

وقال الإمام النووي: قال أصحابنا: الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة، وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل هذا تفصيل مذهبنا (1) وقال ابن قدامة: يحرم الاحتكار في الطعام وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله ـ أحمد بن حنبل ـ يسأل عن أي شيء الاحتكار، قال إذا كان من قوت الناس. (?) قال أبو جابر: إنما المحتكر الذي يشتري لطعام أهل البلد ولا يجد أهل البلد أحدا يبيعهم غيره (?)

دليلهم:

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم

قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((من احتكر على المسلمين طعاما

ضربه الله بالجذام والإفلاس)) (4)

وجه الدلالة: يدل الحديث على تخصيص طعام دون غيره

قلت: يفهم بهذا القول: بأنه لا يجري الاحتكار في طعام الحيوان ولا في أشياء أخرى، وأيضا هناك محل الاتفاق بين القول الأول والثاني وهو جواز الاحتكار في الأشياء أخرى.

(?) النووي يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج ??، تحقييق خليل مأمون شيحا، دار المعرفة بيروت لبنان، ط19، 1433هـ

2012م، ص 44

(?) ابن قدامة عبدالله بن أحمد، المغني في فقد الإمام أحمد بن حنبل الشيباني،، د ت، دار الفكر، ج 4، ط 1 1405 هـ ـ 1985 م، ص 154

(?) أبوجابر، الجامع، مرجع سابق، ج 5، ص 360 ابن

(4) ابن ماجه الحافظ أبو عبدالله محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، رقم الحديث 2153، تحقيق خليل مأمون شيخا، ج?، دار المعرفة، ط 1، 1419هـ /

????

م، ص

??