الاحتكار وتطبيقاته المعاصرة دراسة فقهية مقارنة نامكاندا، شعيب بن عبد الله بن خميس

الاحتكار وتطبيقاته المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٢٨

وكذلك أغلب المعاصرين أيدوا القول الثالث - القائل بأن الاحتكار يجري في كل شيء - وذلك لسبب ما يشاهدون من

أضرار حصلت في غير طعام، وسنكتفي عرض بعض أقوال بعضهم فقط لضيقي المجال.

قال محمد بن عمر: وينبغي أن نشير هنا إلى أن الاحتكار ليس قاصرا على الطعام فحسب، بل يشمل كل أنواع السلع مما يضر حبسه بالناس من ثياب، وأدوات، ونحو ذلك. (?)

وقال الشيخ حسن ونرجح القول الثالث - القائل بأن الاحتكار يجري في كل شيء - وذلك نظرا لعلة تحريم الاحتكار، ولما فيه من إضرار بعامة الناس، وإضافة إلى أن احتكار بعض الأمور التي لسيت من الأقوات كوسائل النقل وغيرها فيه ضرر بالغ للناس (?) وجاء الفتوى لسماحة الشيخ الخليلي قال: أن الاحتكار شامل لكل ما اشتدت إليه حاجة الناس ولو لم يكن من المطعومات (?)

(1) الحاجي امحمد عمر، دراسات في الفقه الاقتصاد الإسلامي، الجزء الأول، دار المكتبي، ط 1 1427هـ / 2006م، ص 182

(?) سري الشيخ حسن، الاقتصاد الإسلامي، مركز الاسكندرية، د ط، ص 175

(?) الخليلي أحمد بن حمد وسعيد بن مبروك القنوبي، المعتمد في فقه المعاملات المالية، دن، ط 1 1440هـ / 2019. 2 م، ص 163