قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
الجزء ١ · صفحة ٢١قَالَ تَعَالَى: {وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا
1
يَعْمَلُونَ)
1
المطلب الثاني: الكلام عن الواجب
أولا تعريف الواجب:
الواجب: هو ما يتعلق بتركه العقاب (2)
وقيل بأنه ماكان في فعله ثواب، وفي تركه عقاب (3).
وقال ابن قدامة الواجب: ما توعد بالعقاب على تركه. (4)
فالواجب هو ما طالب الشارع من المسلم أن يقوم به طلبا لازما فالصلاة واجبة؛ لأن الصيغة التي طلب بما دلة على وجوبها قَالَ تَعَالَى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَءَاتُوا الزَّكَوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (5)، وكوجوب الوضوء لأداء الصلاة، قالَ تَعَالَى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُوا بِرُءُ وَسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكعبين (6) وكوجوب أداء الأمانة قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْكَعْبَيْنِ
الْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا (7) وغير ذلك من المأمورات.}
سورة التوبة، آية، 121
(2) الشماخي، عامر بن علي بن عامر، كتاب الإيضاح، ص، ط 4، سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافي، 1420 -
1999، ج 1 ص 60
(3) الوارجلاني، أبو يعقوب يوسف بن أبراهيم، العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف، د. ط، سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافي، 1404 - 1984 ج 1، ص 30
(4)
قدامة، موفق الدين عبد الله بن
أحمد، روضة الناظر وجنة المناظر، ط 2، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بن
- 6 -
150/ 1 2002
سورة البقرة آية 43
سورة المائدة، آية 6
(5)
(6)
سورة النساء، آية 58
(7)