قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
الجزء ١ · صفحة ٢٢ثانيا: أقسام الواجب
أقسام الواجب:
- القسم الأول: تقسيم الواجب بالنظر إلى ذاته
- القسم الثاني: تقسيم الواجب بالنظر إلى وقته:
القسم الأول: تقسيم الواجب بالنظر إلى ذاته: وهي نوعان: إما معين، وإما مخير النوع الأول: الواجب المعين: ما طلبه الشرع بعينه من غير تخيير بينه وبين غيره. مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة ونحو ذلك (1)، كالصلاة والصيام، والزكاة، فحكم الواجب المعين لزوم
أداءه بعينه.
النوع الثاني: الواجب المخير: " الواجب الذي خُيّر فيه المكلف بين أشياء محصورة. مثل كفارة اليمين فإنها واجبة، ولكن المكلف مخير بين ثلاثة أشياء: العتق، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين " (2). ككفارة اليمين، قَالَ تَعَالَى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَد تُمُ الْأَيْمَنَّ فَكَفَرَتُهُ وَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا
تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكَسَوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ) ()
فإذا حنث العبد: فهو مخير بين فعل واحدا من ثلاثة: إطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة فإن لم يستطع لزمه صيام ثلاثة أيام وحرم الله تعالى ترك جميعها، بل عليه أن يختار واحدة من تلك
الخيارات.
القسم الثاني: تقسيم الواجب بالنظر إلى وقته:
يقسم الواجب بالنظر إلى وقته إلى محدد وغير محدد.
المحدد:
هو
ما حدد له الشرع وقتا معينا له بداية ونهاية. مثل الصلاة.
(1)
السلمي، أ، أصول الفقه الذي لا الفقهية جهله، مرجع سابق ص يسع
(2) المرجع السابق، ص
(3)
سورة المائدة آية 89
32
-7 -
32