قاعدة "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" وتطبيقاتها الفقهية عند الإباضية في الطهارة والصلاة المعمري، محمد بن حمدان بن خلفان

قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

الجزء ١ · صفحة ٢٩

فكمال الطهارة من شروط صحة الصلاة فلا صلاة شرعا إلا بطهارة فالأمر بالصلاة أمر بما لا تصح إلا به

2 - الشرط الوضعي: هو شرط في تحقيق حكم وضعي.

حد الزاني المحصن، أو الثيب الذي يزني، سواء كان رجلا أو امرأة فإنه يرمى بالحجارة، حتى

الموت إن كان محصن، وإن كان غير محصن فإنه يجلد مائة جلدة قَالَ تَعَالَى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُ وأَكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (1)

فالزاني غير المحصن لا يرجم بل يجلد، والسبب من الأحكام الوضعية " (2).

ب-تقسيم الشرط باعتبار مصدره:

قسم الفقهاء الشرط من وجه مصدره إلى قسمين شرط شرعي، وشرط جعلي الشرط الشرعي: هو الذي اشترطه الشرع على المكلف" (3). "فالقتل سبب لإيجاب القصاص ولكن يشترط أن يكون هذا القتل متعمداً لوجوب القصاص وأيضاً كالطهارة في الصلاة فلا تجوز الصلاة إلا بشرط الطهارة.

الشرط الجعلي ما كان مصدر اشتراطه المكلف، بحيث يعلق عليه تصرفاته، والتزاماته. وهو

(4)

يقابل الشرط الشرعي الذي مصدره الكتاب والسنة ومنه الصحيح، ومنه الفاسد) أي إن الشرط الجعلي يجب تنفيذه إذا لم يخالف نصا شرعيا، فهذا الشرط محدد بحدود معينة شرعية فليس للشخص أن يشترط ما يشاء من الشروط.

(1)

(2)

(3)

سورة النور، آية 3

القنوبي

، سعيد بن مبروك، دياب سليم محمد، عبدالله بن حمدان الدهماني، اصول الفقه، مرجع سابق، ص 110

، مرجع

القنوبي، سعيد بن مبروك، دياب بن سليم محمد، عبد الله حمدان الدهماني، اصول الفقه سابق، ص 110

(4) ينظر: مجموعة الفتاوى لابن تيمية، 29/ 132.

بن

- 14 -