قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
الجزء ١ · صفحة ٣١(1) "
ثانيا:" المانع المؤثر في السبب فهو الذي يكون مانعا في تحقق السبب فالمانع من أحكام الوضع وليس التكليف، لأن الإنسان مأمور بالوفاء بالدين، الذي عليه إذا ملك نصاب الزكاة لتفرض عليه هذه الزكاة وإنه ليس بمطالب بتغيير دينه لاستحقاق الميراث، ولكن يمنع على المكلف أن يتقصد إيجاد المانع ليهرب من القيام بعمل هذه الأحكام الشرعية، فهذا قصد متعمد في قدرة المأمور أولا، وهو من باب الخداع المنهي عنها، كالذي يهرب من فريضة دفع الزكاة، بدفع جزء من النصاب إلى أولاده، أو أخته أو زوجته قبل إكمال الحول، ثم يعيد بعد مرور الحول " (2).
(1)
القنولي
(2) القنوبي
، سعيد بن مبروك، دياب سليم محمد، عبدالله بن حمدان الدهماني، أصول الفقه، مرجع سابق، ص 111، سعيد بن مبروك، دياب سليم محمد، عبدالله بن حمدان الدهماني، أصول الفقه مرجع سابق، ص 111
- 16 -
٣١ / ٥٤
الأصل المصوَّر ١ م.ب.