قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
الجزء ١ · صفحة ٣٦لم يلبس حذائه وتنجست قدماه فيجب عليه إزالة النجاسة منها وتطهيرها (1).
وجه بناء المسألة على القاعدة:
وجوب لبس النعال عند الدخول إلى المجازة إذا كان بها نجاسة وإن لم يلبس النعال ووقعت عليه
النجاسة
وجب عليه التطهر منها لقاعدة مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
المسألة الثامنة: إذا أصاب البول شيء من الحبوب:
إن علم الإنسان مكان ما وصل إليه البول في الحبوب، فإنه يقوم بغسله، والذي لم يصل إليه
البول فلا بأس عليه ويبقى على طهارته، وقيل: إن الحب ينخل عند الغسل قدر الإمكان حتى يسري الماء الطاهر، ويدخل هذا الماء مكان هذا الماء النجس، لأن القيام بهذه العملية تؤدي إلى نشف الحب بالماء، فإن كان البول والبعر في قطن الوعاء الرطب منه وماء مسه يغسل ولا بأس باليابس من القطن مالم يرى فيه شي من النجاسات" (2)
وجه بناء المسألة على القاعدة:
تطهير الحب من النجاسات واجبة فلا يتم إلا بالقيام بعملية نخل الحب بالماء بإزالة النجاسة واجبه لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
المسألة التاسعة من ستاك وكان السواك فيها نجاسة:
فيمن تسوك أو يخلل أضراسه، ضروسه وفوه نجس من غير نجاسة ذاتية، ويغسل فاه، ثم يجد شيئا من المسواك أو الخلال لاصقا بين الجلد والضروس فأكل عارض النجس فأخرجه وبقي بعضه في جلده أو بين أسنانه فإن قام بمضمضة الفم بالماء الطاهر فإن الفم يطهر أن وصل الماء محل النجاسة " (3).
(1) الكندي، محمد بن ابراهيم، بيان الشرع، مرجع سابق، ج 7، ص 185
(2) الكندي، أبو بكر أحمد بن
د. ت،
،، ج 3، ص 263
الله عبد بن موسى، المصنف، عبد المنعم عامر، د. ط، وزارة التراث القومي والثقافي،
، المصنف
، مرجع سابق، ج 3، ص 225
(3) (3) الكندي، أبو بكر أحمد بن عبدالله بن موسى
- 21 -