قاعدة "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" وتطبيقاتها الفقهية عند الإباضية في الطهارة والصلاة المعمري، محمد بن حمدان بن خلفان

قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

الجزء ١ · صفحة ٣٨

كُنتُمْ جُنْبا فَأَطَهَرُوا (?) و قَالَ تَعَالَى: {وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا

النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ (2)

11

فيجب عند الاغتسال، أن يصل الماء إلى جميع أنحاء الجسد، فإن كان يرتدي خاتم فيجب عليه أن يقوم بإيصال الماء إلى تحت الخاتم، وإذا كان ذلك الموضع لا يصله الماء إلا عند طريق تحريك الخاتم وجب عليه تحريكه وغسل ما تحته.

وجه بناء المسألة على القاعدة:

"وجوب إيصال الماء إلا تحت الخاتم فإن لم يكن إيصال الماء إلى ذلك الموضع إلا بتحريك الخاتم وجب تحريكه لقاعدة ما لا يتم الواجب فهو واجب

(3) "

المسألة الثاني عشر: لو خفيت النجاسة (4)

ومن

لو خفي على الإنسان مكان النجاسة من الثوب أو البدن يجب غسله كله، ذلك "إذا كان في الثوب بلة ماء، وبلة بول، ولم يعرف أيهما البول، غسلتا جميعا باتفاق العلماء" (5) " وقد اختلف العلماء في الثوب الذي تصيبه النجاسة فيخفى مكانها على أقوال:

قيل: يجب غسل الثوب كله.

وقيل: ينضح الثوب بالماء الطاهر.

وقيل: يتحرى، ويفتش المكان فيغسله.

من

البول" (6).

(1)

(2)

(3)

سورة المائدة آية 6

سورة البقرة آية 222

نور الدين السالمي، أبو محمد عبدالله بن حميد، معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال، مرجع

سابق، ج 20، ص 360

(4)

نور

، ج 4، ص

267

(5)

ابن

الدين السالمي، أبو محمد عبدالله بن حميد، معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر ا

جعفر، أبو جابر محمد بن جعفر، الجامنع لابن جعفر، مرجع سابق، ج 1، ص 299 (6) الكدمي، الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد، المعتبر، د. ط، سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافي، 1405 هـ - 1985 م، ج 3، ص 131

الخصال، مرجع

سابق

- 23 -