قاعدة "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" وتطبيقاتها الفقهية عند الإباضية في الطهارة والصلاة المعمري، محمد بن حمدان بن خلفان

قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

الجزء ١ · صفحة ٤٢

القعود المنهي. عنه في الصلاة " أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى

الله عليه وسلم أنه نهى المصلي أن يقع في صلاته إقعاد الكلب وأن ينقر فيها نقر الديك أو يلتفت فيها التفات الثعلب أو يقعد فيها قعود القرد

(1) "

وجه بناء المسألة على القاعدة:

أن الواجب هنا قراءة التشهد ولا يقوم إلا بالقعود فالقعود واجب لقاعدة ما لا

إلا به فهو واجب.

يتم الواجب

المسألة السادسة: ستر العورة

ستر العورة شرط من شروط الصلاة 2

فما لا يتم ستر العورة إلا به فهو واجب، لذا فإن العراة الذين لا يجدون شيئاً يكون إمامهم

وسطهم لأن ذلك أستر. قالَ تَعَالَى: {يَبَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ

وجه بناء المسألة على القاعدة

ومن وجد القيمة لزمه شراء الكساء الكافي له ولمن تلزمه نفقته من والد وزوجه وولد وخادم ونحوهم والمبادرة إلى ذلك قبل خروج وقت الصلاة لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن فعل ذلك بنيته ترتب عليه إن شاء الله ما يرجو من الثواب فالأعمال بالنيات.

(1)

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات

الفراهيدي، الربيع بن حبيب الجامع الصحيح، مرجع سابق، ص 349

2 الشماخي، كتاب الإيضاح، ج 1، ص 401

3 سورة الأعراف آية 31

- 27 -