التحكيم في الفقه الإباضي
الجزء ١ · صفحة ١٩اسم منه وهو التوفيق، وأصلحت بين القوم، وفقت، وتصالح القوم واصطلحوا، وهو صالح
للولاية، له أهلية القيام بها وأصلح الدابة أحسن إليها فصلحت'.
? - الصلح اصطلاحا:
وعرف السليمي الصلح بأنه:
"عقد يرفع النزاع من الطرفين وركنه الإيجاب والقبول".
وجاء في شرح النيل:
"انتقال عن حق أو دعوى بعوض لدفع نزاع أو خوف وقوعه".
2- الصلح قانونا:
وعرف القانون العماني: المادة (504): " الصلح عقد يحسم الطرفان بمقتضاه نزاعا قائما
أو يتوقيان نزاعا محتملا وذلك فيما يجوز التصالح فيه".
_الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جوهر القاموس، ط 1، (الكويت: المجلس الوكني للثقافة والقانون والآداب 14??هـ - 20??م 547/6-549.
2 _السليمي، حمد عبيد السليمي، العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين د. ط، سلطنة عمان: وزارة التراثي القومي والثقافة، 1403هـ - 1983م) ص108
أطفيش محمد بن يوسف أطفيش شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ط?: (جدة: مكتبة الإرشاد، 1405هـ - 1985م)، 10/13. السليمي، حمد بن عبيد بن مسلم السليمي الأزدي السمائلي، هداية الحكام إلى منهج الأحكام، تحقيق انتصار بنت محفوظ بن عبد الله السليمية، د. ط، (سلطنة عمان: وزارة التراث والثقافة،
.2011 (147
4
_المعهد العربي للدراسات القانونية موسوعة القوانين العمانية وفقا لأحدث التعديلات، (القاهرة: مركز الغندور بالعلمي، 2005م) 106/4.
??