التحكيم في الفقه الإباضي مقارنا بقانون التحكيم العماني آل عبد السلام، محمد حميد سالم

التحكيم في الفقه الإباضي

الجزء ١ · صفحة ١٩

اسم منه وهو التوفيق، وأصلحت بين القوم، وفقت، وتصالح القوم واصطلحوا، وهو صالح

للولاية، له أهلية القيام بها وأصلح الدابة أحسن إليها فصلحت'.

? - الصلح اصطلاحا:

وعرف السليمي الصلح بأنه:

"عقد يرفع النزاع من الطرفين وركنه الإيجاب والقبول".

وجاء في شرح النيل:

"انتقال عن حق أو دعوى بعوض لدفع نزاع أو خوف وقوعه".

2- الصلح قانونا:

وعرف القانون العماني: المادة (504): " الصلح عقد يحسم الطرفان بمقتضاه نزاعا قائما

أو يتوقيان نزاعا محتملا وذلك فيما يجوز التصالح فيه".

_الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جوهر القاموس، ط 1، (الكويت: المجلس الوكني للثقافة والقانون والآداب 14??هـ - 20??م 547/6-549.

2 _السليمي، حمد عبيد السليمي، العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين د. ط، سلطنة عمان: وزارة التراثي القومي والثقافة، 1403هـ - 1983م) ص108

أطفيش محمد بن يوسف أطفيش شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ط?: (جدة: مكتبة الإرشاد، 1405هـ - 1985م)، 10/13. السليمي، حمد بن عبيد بن مسلم السليمي الأزدي السمائلي، هداية الحكام إلى منهج الأحكام، تحقيق انتصار بنت محفوظ بن عبد الله السليمية، د. ط، (سلطنة عمان: وزارة التراث والثقافة،

.2011 (147

4

_المعهد العربي للدراسات القانونية موسوعة القوانين العمانية وفقا لأحدث التعديلات، (القاهرة: مركز الغندور بالعلمي، 2005م) 106/4.

??