التفريق القضائي بين الزوجين
الجزء ١ · صفحة ١٠٥وفي قانون الأحوال الشخصية القمري نص المقنن في مادة (76) ما نصه:
بھا
"تستحق المطالبة بالطلاق من قبل الزوجة إذا ادعت أنها صارت ضحية لتصرفات يتهم الزوجة زوجها. إذا ثبتت الوقائع، فالقاضي المختص لا يوقع الطلاق إلا بعد محاولة مصالحة
مثمرة.
ويجوز للقاضي أن يمهل الزوج شهرين على الأكثر لتصحيح سلوكه في هذه المهلة الزوجان يعيشان كما في حالة الطلاق الرجعية " ". وذكر كذلك المقنن القمري في مادة (77) الحالات التي تستحق المرأة مطالبة الطلاق
منها:
"الحالة السادسة: يقذفها بالإهانات الجسيمة والمتكررة. (يقدر عرفا)
الحالة الحادي عشر: يضع صحتها في مخاطرة بسبب قراراته (تصرفاته) ".
وذكر في هذه المادة، أن "القاضي المختص يحاول أن يصلح بين الزوجين. وفي حالة العجز
ينطق بفسخ النكاح رسميا"2.
نلاحظ في هذين القانونين الأمور الآتية: -
-1
-2
-3
في القانونين أن هما أخذا بما ذهب إليه المالكية ومن وأفقهم في مشروعية التفريق
بسبب الضرر والشقاق مع محاولة الإصلاح بين الزوجين. أعطى قانون الأحوال الشخصية العماني حق طلب التفريق لكل من الزوجين خلافا لقانون الأحوال الشخصية القمري الذي أعطى الزوجة فقط حق طلب التفريق للزوجة فقط وأهمل الزوج، وربما السبب أن الزوج هو من لديه حق الطلاق في الأصل، إن شاء طلق وإن شاء لم يطلق، ولا أرى بئسا في هذا لأن حق الطلاق للزوج، أما الزوجة يعطى حق طلب الطلاق من القاضي.
ركز قانون الأحوال الشخصية القمري في مسألة إعطاء المرأة حق طلب التفريق
مادة (76) قانون الأسرة القمرية.
مادة (77) قانون الاسرة القمرية
-77 -
2