التفريق القضائي بين الزوجين (دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني والقمري) أبوبكر، مبين محمد مصباح

التفريق القضائي بين الزوجين

الجزء ١ · صفحة ٢٠

-3

عليه وسلم بالتفريق. (1) وهذه تدل على مشروعية التفريق. روى ابن ماجه من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت، والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنهم أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: "لا ضرر ولا

ضرار (2)

وجه الدلالة: الحديث بمعناه نهى عن الضرر، وإن كان لفظه الإخبار، أي لا يضر بعضكم بعضا، والحديث عام، فالضرر الواقع من أحد الزوجين على الآخر يعتبر من

ومن

جملة

غير

الضرر المنهي عنه، فتجب إزالته، وفقاً للقاعدة الفقهية " الضرر يزالُ " (3)، المعقول أن يأمر الشارع بالإبقاء على الحياة الزوجية والضرر قائم، مع أمره بإزالته؛ لاستحالة الأمر بالنقيضين، ولا معنى لذلك إلا جواز التفريق إذا توفرت أسبابه (4).

وعلى القاضي أن يزيل الضرر الواقع بين الزوجين إذا لحق بأحدهما بالتفريق.

ج- من المعقول إن أسمى أهداف النكاح أن يجد كل من الزوجين في صاحبه سكناً لروحه وجسده، قَالَ تَعَالَى: وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً (3) لكن الحياة الزوجية لا تخلوا من القلاقل والشقاق، فإذا نَفَذ صبر الزوجين أو أحدهما بعد الإرشاد والنصح والإرشاد قدر المستطاع وأصبحت العلاقة الزوجية جحيماً لا يطاق، وأمست لا تحقق المقاصد المرجوة منها؛ فاعملا

-

(1) العيني، أبو محمد، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بيروت - دار إحياء التراث العربي) 229/ 30 (2) ابن ماجة أبو عبد الله سنن ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى، ط. دار إحياء الكتب العربية بدون تاريخ كتاب الأحكام (2340) باب من بنى في حقه ما يضر جاره 784/ 2، البيهقي، أبوبكر، السنن الكبرى، ط. (بيروت- دار المعرفة، (1992 م باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم ودفع الضرر عنهم 156/ 6، والحديث صححه الألباني، انظر: الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح ابن ماجة، ط 3، المكتب التربية العربي لدول الخليج، 1998 م)

.39/ 2 (3)

37

وما بعدها

السيوطي: الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص (4) انظر الموسوعة الفقهية الكويتية 10/ 29 بعدها، إمام، محمد كمال الدين الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي، ط 1،

(المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1996 م ص 192

(5)

سورة الروم: الآية 21

(س)