التفريق القضائي بين الزوجين (دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني والقمري) أبوبكر، مبين محمد مصباح

التفريق القضائي بين الزوجين

الجزء ١ · صفحة ٢٢

الخلع وهو فرقة تقع باتفاق الزوجين لإنهاء العلاقة الزوجية بين الزوجين بعوض المال أو

غيره.

النوع الثالث:

التفريق القضائي وهو فرقة تقع بحكم القاضي كالتفريق للعيب والتفريق للضرر والتفريق

للشقاق. (2)

النوع الرابع:

فرقة تقع لازمة بحكم الشرعي كالتفريق باللعان أو التفريق للإيلاء والتفريق للظهار والتفريق لردة أحد الزوجين والتفريق لإباء أحد الزوجين الإسلام.

القسم الثاني: أنواع التفريق من حيث فرق النكاح وهي نوعان:

النوع الأول: فرق النكاح ويشمل الفسخ والطلاق: أولا: الفسخ: اختلف الفقهاء في تعريفه:.

عرفها الإباضية: بأنه نقض للعقد ورفع له (4)

عرفها الحنفية والمالكية بأنه: العقد من الأصل (5) رفع

وعند الشافعية هو: رفع العقد في حاله لا من أصله (6)

(1)

العوتبي،

.27

سلمة بن مسلم، كتاب الضياء، ج 15، ص 71، المعتصم بن سعيد المعولي، المعتمد في فقه الطلاق، ص عقلة، كتاب نظام الأسرة في الإسلام، 3/ 9، على الخفيف، فرق الزواج في المذاهب الإسلامية 9،8/ 1، بدران، بدران أبو العنين الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأربعة السنية والمذهب الجعفري والقانون، 1/ 295

(2)

(3)

(4)

نفس

المراجع

نفس

المراجع

المعتصم بن سعيد المعولي المعتمد في فقه الطلاق، مرجع سابق، ص

29

(5) الكاساني: بدائع الصنائع، مرجع سابق، 336/ 2، الزيلعي، عثمان بن علي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، ط 1، (بولاق، القاهرة - المطبعة الكبرى الأميرية 1313 هـ)، 197/ 4، القرافي، شهاب الدين، الذخيرة، ط 1، (بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1994 م) 176/ 9 (6) النووي: محي

الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، دار الفكر، بدون تاريخ 275/ 16

(ف)