التفريق القضائي بين الزوجين
الجزء ١ · صفحة ٢٢الخلع وهو فرقة تقع باتفاق الزوجين لإنهاء العلاقة الزوجية بين الزوجين بعوض المال أو
غيره.
النوع الثالث:
التفريق القضائي وهو فرقة تقع بحكم القاضي كالتفريق للعيب والتفريق للضرر والتفريق
للشقاق. (2)
النوع الرابع:
فرقة تقع لازمة بحكم الشرعي كالتفريق باللعان أو التفريق للإيلاء والتفريق للظهار والتفريق لردة أحد الزوجين والتفريق لإباء أحد الزوجين الإسلام.
القسم الثاني: أنواع التفريق من حيث فرق النكاح وهي نوعان:
النوع الأول: فرق النكاح ويشمل الفسخ والطلاق: أولا: الفسخ: اختلف الفقهاء في تعريفه:.
عرفها الإباضية: بأنه نقض للعقد ورفع له (4)
عرفها الحنفية والمالكية بأنه: العقد من الأصل (5) رفع
وعند الشافعية هو: رفع العقد في حاله لا من أصله (6)
(1)
العوتبي،
.27
سلمة بن مسلم، كتاب الضياء، ج 15، ص 71، المعتصم بن سعيد المعولي، المعتمد في فقه الطلاق، ص عقلة، كتاب نظام الأسرة في الإسلام، 3/ 9، على الخفيف، فرق الزواج في المذاهب الإسلامية 9،8/ 1، بدران، بدران أبو العنين الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأربعة السنية والمذهب الجعفري والقانون، 1/ 295
(2)
(3)
(4)
نفس
المراجع
نفس
المراجع
المعتصم بن سعيد المعولي المعتمد في فقه الطلاق، مرجع سابق، ص
29
(5) الكاساني: بدائع الصنائع، مرجع سابق، 336/ 2، الزيلعي، عثمان بن علي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، ط 1، (بولاق، القاهرة - المطبعة الكبرى الأميرية 1313 هـ)، 197/ 4، القرافي، شهاب الدين، الذخيرة، ط 1، (بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1994 م) 176/ 9 (6) النووي: محي
الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، دار الفكر، بدون تاريخ 275/ 16
(ف)