التفريق القضائي بين الزوجين
الجزء ١ · صفحة ٢٤ج-
الإباضية: "حل العصمة المنعقدة بين الزوجين" (1)
الحنفية: رفع قيد النكاح في الحال أو في المآل بلفظ مخصوص" المالكية: "إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظ أو كناية ظاهرة أو بلفظ ما
الشافعية: "حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه
الحنابلة: "حل قيد النكاح أو بعضه" (5)
" (4)
نية " (3)
ومن المعاصرين عرفها عبد الوهاب خلاف فقال " وأما الطلاق فهو حل رباط الزوجية الصحيحة في الحال أو المآل، بعبارة تفيد ذلك صراحة أو دلالة، تصدر من الزوج أو نائبه أو من القاضي بناء على طلب الزوجة. (6).
التعريف الذي يراه الباحث جامعا هو تعريف عبد الوهاب خلاف بكونه أشمل، وجمع هذه التعريفات وبيَّن ووضح كل تعريفات الفقهاء المتقدمين.
الفرق بين الفسخ والطلاق وما يترتب عليها من آثار: يفترق الفسخ عن الطلاق ثلاثة أوجه: من
من أساسه وإزالة للحل الذي يترتب عليه،
الأول. حقيقة كل منهما: الفسخ: نقض للعقد ويترتب على ذلك سقوط مهر المرأة إلا إذا تأكد ذلك المهر بمؤكد كالدخول أو الوطء. أما الطلاق: فهو إنهاء للعقد ولا يزول الحل إلا بعد البينونة الكبرى (الطلاق الثلاث). ويترتب آثاره عدم المراجعة بانتهاء العدة، وذلك في الطلاق غير الرجعي وللمرأة فيه كامل
المهر.
(1) أطفيش
(2)
ابن
محمد شرح النيل وشفاء العليل ط 3 (جدة، مكتبة الإرشاد، 1985 م) 8/ 449
نجيم زين الدين البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط 2، دار الكتاب الإسلامي، - بدون تاريخ 252/ 3، ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار، ط 2، (شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر،
226/ 3 (1966
(3) الدردير الشرح الكبير، 347/ 2 (4) الشربيني، شمس)
الدين، مغني المحتاج، ط 1، دار الكتب العلمية (1994 م (4554، القليوبي، أحمد و وأحمد البرلسي،
حاشيتا قليوبي وعميرة، ط. (بيروت، دار الفكر، 1995 م) 324/ 3
(5)
النجدي، عبد الرحمن، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، ط 1، (بدون) ناشر – 1397 م) 482/ 6 عبد الوهاب خلاف أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، ط 2 (مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة، 1938 م) ص 131
(6)
(ق)