التفريق القضائي بين الزوجين (دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني والقمري) أبوبكر، مبين محمد مصباح

التفريق القضائي بين الزوجين

الجزء ١ · صفحة ٤٠

1"

صلى الله عليه وسلم: "الطلاق لمن أخذ بالساق" فلا يملكه القاضي.

3 - ما روي عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "امرأة المفقود

211

امرأته حتى يأتيها البيان" وإذا كان هذا في امرأة المفقود فالتي غاب عنها زوجها

3

وحبس أولى بالانتظار حتى يرجع.

القول الثاني:

ذهب المالكية والحنابلة إلى أن لزوجة المحبوس إذا تضررت من حبس زوجها أن ترفع أمرها إلى

6 8

القاضي طالبة التفريق بينها وبين زوجها فقد جاء في حاشية الدسوقي ما نصه: " وبقيت زوجة الأسير ومفقود أرض الشرك للتعمير إن دامت نفقتهما، وإلا فلهما التطليق، كما لو خشيتا "الزنا". ويبدوا أن المذهب لإباضي على هذا الرأي وهو جواز التفريق بسبب الحبس عند حصول الضرر كما ذهبوا إليه في التفريق بسبب الفقد. 9

1

الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، رواه ابن ماجة، وذكره الألباني في صحيح ابن ماجة وقال: حديث حسن، انظر: الألباني، محمد ناصر الدين: صحيح سنن ابن ماجة باختصار السند، مرجع سابق، باب طلاق العبد، الحديث رقم (1692)، ج 1، ص 355

2

ذكره الصنعاني في سبل السلام وقال: الحديث ضعيف انظر: الصنعاني، محمد بن إسماعيل الأمير: سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ط 4، تحقيق محمد عبد العزيز الخولي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، سنة 1379 هـ، ج 3،

ص 209

3 السرطاوي، محمود علي: شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، ط 1، عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، سنة 1417 هـ، 1997 م، ص 468، وانظر: إبراهيم عبد الرحمن: الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية، ط 1 (عمان،

مكتبة، دار الثقافة، 1999)، ص

ص 241

4 الدسوقي: حاشية الدسوقي، مرجع سابق، ج 3، ص 434

5 وانظر: ابن مفلح، إبراهيم بن محمد، المبدع في شرح المقنع ط 1 (بيروت- لبنان دار الكتب العلمية، 1997)، ج 7، ص

198

6 أي المدة التي لا يعيش أكثر منها، وقدر بسبعين سنة، أو ثمانين.

7 8

حاشية الدسوقي ج 3، ص 434

القطب، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، مصدر سابق، ج 7، ص 38، 43، ينظر، السالمي، نور الدين، عبد

حميد، جوهر النظام، 1/ 235

الطفيش

الله

بن

9 سيأتي بيانها

- 12 -