التفريق القضائي بين الزوجين
الجزء ١ · صفحة ٤٤فإننا نرى في زماننا من اعتقل بدون حكم نهائي ومضى من زمن اعتقاله ثلاثة سنوات فأكثر
قبل الحكم.
أ-
المطلب الثالث: المفقود ومشروعية التفريق بسببه:
أولا: مفهوم المفقود
في للغة: المفقود: هو الغائب الذي لا يعلم مكانه، يقال: فقد الشيء يفقده فقداً
وفقداناً: أي ضاع الشيء: لم أجده.
منه،
وفقدت المرأة زوجها فهي فاقد: إذا غاب عنها، وأفتقدتُ
?
-1
تانه
في الاصطلاح هناك تعريفات عديدة عرفها الفقهاء من مختلف المذاهب، وسأسوق
بعض منها: -
عند لإباضية: المفقود هو انقطاع خبر الإنسان مع إمكان الكشف عنه 2
2 عرفه الحنفية: " المفقود اسم لشخص غاب عن بلده ولا يعرف خبره هل هو حي أم
-3
1
-4
-5
ميت
311
عرفه المالكية بأنه: "من انقطع خبره ولم يمكن الكشف عنه".
411
وعند الشافعية: "من غاب وانقطع خبره "
وجاء عند الحنابلة هو: " الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك "5. والذي يظهر من هذه التعريفات أنها تتفق بأن المفقود هو من غاب ولم يُعلم حياته أو موته إلا أن تعريف الحنابلة فرقوا بين غيبة ظاهرها الهلاك، وغيبة ظاهرها السلامة، فالغيبة ظاهرها السلامة كمن خرج لطلب العلم ولم يعرف خبر عنه لا يعتبر مفقوداً عندهم وإن طالت غيبته. فإن ما ذهب إليه الجمهور أشمل مما ذهب إليه الحنفية لذلك فإنني أميل إلى ما ذهب إليه
ابن
منظور: لسان العرب مرجع سابق، مادة (فقد) 10/ 298 القطب، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، مرجع سابق، ج 7، ص 26
2 أطفيش،
3 الكساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج 7، 1962
5
4
الغمراوي، محمد الزهري، السراج الوهاج على متن المنهاج (بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر – دون تاريخ) ص 440
البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 421/ 5
- 16 -