التفريق القضائي بين الزوجين
الجزء ١ · صفحة ٥٢المبحث الثاني: التفريق بسبب الإعسار بالنفقة والمهر
المطلب الأول: التفريق لعدم إنفاق الزوج على زوجته.
في هذا المطلب سنتحدث عن مفهوم النفقة ومشروعية التفريق لعدمه وشروطه ونوع الفرقة بسببه وكذلك موقف قانون الأحوال الشخصية العماني والقمري من التفريق بسببه.
1
أولا: مفهوم النفقة
عرف الفقهاء النفقة تعريفات عديدة، منها:
أولا: الإباضية: النفقة إعطاء ما به قوام معتاد الحال. 1
ثانياً: الحنفية: الإدرار على الشيء بما به بقاؤه.
ثالثاً: المالكية: ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف 3.
رابعاً: الشافعية: كل ما يحتاجه الإنسان من طعام وشراب، وكسوة ومسكن 4.
خامساً: الحنابلة: هي كفاية من يمونه خبزا أو أدما وكسوة ومسكنا وتوابعها؟.
عندما ننظر هذه التعريفات نجد أن كلها متفقة في الجملة من حيث المعنى والغرض وإن اختلفت عباراتها ظاهرا بالنسبة للألفاظ، مع أنها تجمع الأمور التي اتفق عليها الفقهاء
مجموعة من المؤلفين، معجم مصطلحات الإباضية تقديم عبد الله السالمي، ط 2، سلطنة عمان، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 2012 م) ج 2، ص 932.
2 العيني، محمود بن، أحمد، البناية، الكويت، مطبعة مقهوي، ط 2، 1985 م، ج 5، ص 489. 3 الخرشي، شرح الخرشي، ج 4، ص 183.
4 مصطفى الخِنْ مُصطفى البغا، علي الشريجي، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ط 4،
(دمشق، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، 1992 م) ج 4، ص 169
5 أبو النجا الحجاوي، الإقناع، ج 4، ص 45.
- 24 -