التفريق القضائي بين الزوجين (دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني والقمري) أبوبكر، مبين محمد مصباح

التفريق القضائي بين الزوجين

الجزء ١ · صفحة ٦٤

3 - كما أخذ قانون الأحوال الشخصية العماني بأن الزوجة إن كانت غنية أو عاملة بإذن

زوجها وكان معسراً لم يفرق بينهما.

4 - أن نوع الفرقة الواقعة بسبب عدم لإنفاق هي طلاق بائنا عملا بالمادة (115) في قانون الأحوال الشخصية العماني، وعلى هذا أخذ بما ذهب إليه الإباضية.

أما قانون الأحوال الشخصية القمري فهي فسخ وعلى هذا يكون قد أخذ برأي الشافعية

والحنابلة.

5 - نجد أن نصوص القانون الأحوال الشخصية العماني في مسألة التفريق لعدم الإنفاق أوضح مما نص به قانون الأحوال الشخصية القمري، حيث أن قانون الأحوال الشخصية العماني بينت وفصلت حالتي إعسار الزوج ويساره خلافا لقانون الأحوال الشخصية القمري الذي تكلم بشكل عام ويبدوا أن المعمول به من التفاصيل هو ورد في كتاب المنهاج للنووي " أعسر بها فإن صبرت صارت دينا عليه وإلا

كما

"1

211

فلها الفسخ على الأظهر والأصح أن لا فسخ بمنع موسر حضر أو غاب وهذا أن الزوج إذا كان معسرا بالنفقة فإن صبرت ولم تمنعه تمتعا مباحا صارت كسائر المؤون دينا عليه وإن لم تصبر ابتداء لا يسقط حقها من الفسخ.3 أي يجوز لها طلب

يعني

التفريق.

1 كتاب المنهاج للإمام النووي هو الكتاب المعتمد في المحاكم الأسرية القمرية وهو المرجع الأساسي في حالة عدم وجود

نص في قانون لأسرة القمرية في مسألة معينة.

2

النووي، يحي بن شرف، منهاج الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق: عوض قاسم أحمد عوض ط 1 (دار الفكر، 2005 م)، ص، 269

3

ينظر: الرملي، شمس الدين محمد، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، (بيروت-دار الفكر، 1994 م)، 212/ 7

- 36 -