التفريق القضائي بين الزوجين
الجزء ١ · صفحة ٦٥المطلب الثاني: التفريق بسبب الإعسار بالمهر:
أولا: مفهوم المهر.
أ-
في اللغة: هو
الصداق والجمع مهور، وقد أمهر المرأة جعل لها مهرا، أو مهرها أعطاها
مهرا.
اصطلاحا عرف العلماء المهر بتعريفات عديدة، منها:
أولاً: الإباضية: هو الوسيلة التي استحل بها الرجل فرج المرأة بنص الكتاب والسنة فهو حقها
الثابت لها شرعا 2.
ثانياً: تعريف الحنفية: اسم لما يجب على الرجل للنساء في النكاح والوطء 3.
ثالثاً: تعريف المالكية: هو ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها.
رابعاً: تعريف الشافعية: هو اسم المال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطء
خامساً: تعريف الحنابلة: هو العوض المسمى في عقد النكاح وبعده.
والتعريف المختار: أرى أن تعريف الحنفية والشافعية أقرب وأصرح للدلالة على معنى المهر لأنهما بينا أن المهر تجب بالوطاء في العقد الصحيح والوطاء بشبهة بخلاف تعريف الإباضية الذي ركز في جانب واحد وهو العقد الصحيح وتعريف المالكية الذي قد يدل على المتعة وتعريف الحنابلة الذي ليس واضحا في كلا الجانبين الموجبان للمهر.
منظور، لسان العرب، ج 5، ص 184، مادة (مهر). الفيروز أبادي المحيط، ص 478، مادة (مهر). 2 الجناوني، يحي بن الخير، كتاب النكاح، (سلطنة عمان معهد العلوم الشرعية) ص 86.
ابن
ابن
3
4
5
عابدين حاشية رد المحتار، مرجع سابق، ج 2، ص 329
الدردير،
الشرح الصغير، ج 2، ص 428
النووي، روضة الطالبين، ج 5، ص 574.
6 السعدي المرداوي، التنقيح المشبع، ص 363.
- 37 -