التفريق القضائي بين الزوجين (دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني والقمري) أبوبكر، مبين محمد مصباح

التفريق القضائي بين الزوجين

الجزء ١ · صفحة ٦٧

التفريق لا يجوز للعجز عن النفقة، فبالعجز عن المهر من باب أولى 1.

2 - لم يرد نص لا في القرآن ولا في السنة في إعطاء حق الخيار للزوجة في طلب التفريق بسبب إعسار الزوج بالمهر 2.

-3

لا يصح قياسه على النفقة لأن الضرورة لا تندفع إلا بها بخلاف الصداق، فأشبه شيء النفقة الماضية، فلا يفسخ النكاح إذا أعسر بالنفقة الماضية.

به

4 - أن عقد الزواج تم مستكملاً وشروط صحته وشروط نفاذه وشروط لزومه، والامتناع

عن أداء المهر ليس سببا لفسخ هذا العقد خاصة إذا كان قد دخل بزوجته.

4

القول الثاني: يحق للزوجة قبل الدخول طلب التفريق إذا أعسر عن دفع المهر المعجل، إلى

جانب حقها في منع نفسها منه، أما إن دخل بها لم يكن لها الحق في طلب التفريق للإعسار

بالمهر، وإليه ذهب الإباضية المالكية، وقول عند الشافعية وهو المذهب عندهم.

أدلتهم استدلوا بالقرآن والمعقول

أ-

من القرآن

قَالَ تَعَالَى: {يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ الَّتِي اتَيْتَ أُجُورَهُنَّ هِ

قَالَ تَعَالَى: {وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً

8 7 1 2 3 4

انظر الكاساني: بدائع الصنائع 2/ 425 وما بعدها، ابن نجيم: البحر الرائق، 4/ 312

ابن

قدامة، المغني، ج 11، 369 - 386

قدامة، المغني ج 11، ص 369

أحمد ابن

الجندي،

(2008 ص

نصر، شرح قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان (مصر - المحلة الكبرى، دار الكتب القانونية،

.185 5

ينظر: الجناوني، يحي، كتاب النكاح، مرجع سابق، ص 86 وما بعدها. 6 مالك بن أنس المدونة دار الكتب العلمية، بيروت - | لبنان، ط 1، 1415 هـ / 1994 م، ج 2، ص 176. ابن رشد، بداية

المجتهد، مرجع سابق، ج 2، ص 51 حاشية الدسوقي 3/ 139

7 النووي، روضة الطالبين، ج 6، ص 483. الشيرازي، المهذب، ج 4، ص 213. الشربيني، مغني المحتاج، ج 3، ص 444.

8

سورة الأحزا، آية 50 9 سورة النساء، آية 4

-39 -