التفريق القضائي بين الزوجين
الجزء ١ · صفحة ٧٩بيني وبينه، قال: اصبري فإن الله تعالى لو شاء لابتلاك بأشر ذلك. 1 من
وجه الاستدلال: أن عليا لم يطلق المرأة من زوجها التي جاءت شاكية منه أنه لا يطؤها. وهذا يدل على أن العقد لا يجوز فسخه بعد تمامه بعدم الوطء ولو كان التفريق جائزا لفرق
بينهما.
يجاب على الأثر:
-1
أن الأثر سنده هانئ بن هانئ وهو ضعيف عند أصحاب الحديث قال عنه ابن
حجر مستور
2
2 - وقيل إنها كانت قد عنست عنده والعنين هو الذي لم يصبها قط 3.
ت
من المعقول:
إن صحة النكاح ثابتة بالقرآن والسنة ولم يوجد دليل شرعي من الكتاب أو السنة على ثبوت حق التفريق لأي من الزوجين 4.
القول الثاني: يجوز التفريق بين الزوجين للعيوب وهو قول الجمهور من الإباضية والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وعلى هذا القول روي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن.
وبن مسعود وبن عباس والإمام جابر بن زيد.
6
عفان
أدلة القول الأول:
1 ابن حزم، المحلى، ج 11، ص 130
ابن
2
3
4
5
حجر،، أحمد، تقريب التهذيب، تحقيق: محمد عوامة، ط 1، (سوريا، دار الرشيد، 1986 م) ج 2، ص 262
الماوردي، الحاوي الكبير، ج 12، ص 502
حزم، المحلى، ج 11، ص 130.
ابن
أطفيش،
ص
محمد، شرح النيل وشفاء العليل، ج 6، 386. السالمي نور الدين جوهر النظام، ج 2، ص 252. ابن الهمام: فتح القدير، 297/ 4 وما بعدها، الدسوقي، حاشية الدسوقي، 3/ 103، الشيرازي، إبراهيم بن علي، المهذب في فقه الإمام الشافعي (دار الكتب العلمية، بدون تاريخ 49/ 2. ابن قدامة: المغني، 10/ 55 وما بعدها، 82، وما بعدها 6 ابن أبي شيبة أبوبكر العبسي، عبد الله بن محمد، المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ط 1، (الرياض، مكتبة الرشد، 1409 هـ) كتاب النكاح، ج 3، 31. الخروصي، سعيد بن خلفان جوابات الإمام جابر بن زيد، ط 2، (سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، 1992 م) ص 169.
-51 -