التفريق القضائي بين الزوجين (دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني والقمري) أبوبكر، مبين محمد مصباح

التفريق القضائي بين الزوجين

الجزء ١ · صفحة ٩٣

رأي الباحث:

الذي يميل إليه الباحث هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة أن الفرقة بسبب العيب فسخاً، وليست بطلاق؛ جرياً على ما وضعوه من ضابط، وهو أن كل فرقة يوقعها القاضي

تقع فسخاً.

المطلب الثالث: موقف القانون من التفريق للعيوب.

نص قانون الأحوال الشخصية العماني على التفريق بسبب العيب في المواد الآتية:

المادة 98

لكل

من

الزوجين طلب التطليق لعلة في الآخر يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية ولا يرجى منها برء، أو يرجى بعد مضي أكثر من سنة، عقلية كانت العلة أو عضوية، أصيب بها قبل العقد أو بعده.

إذا كانت العلة

يرجى

منها

برء قبل مضي سنة تعطي المحكمة للمعتل أجل سنة

2

قبل التطليق

المادة 99

يستعان بأهل الخبرة من الأخصائيين في معرفة العلة.

3

ونص قانون الأحوال الشخصية القمري التفريق بسبب العيوب في المواد الآتية:

المادة 75

كل واحد من الزجين يحق له المطالبة بالطلاق إذا أصيب الآخر بجنون أو مرض خطير بحيث

يصعب اجتماعيا استمرار البقاء بينهما.

1

انظر: ص (ش) من هذا البحث

2 المادة (98) من قانون الأحوال الشخصية العماني

3

المادة (99) من قانون الأحوال الشخصية العماني

-65 -