التفريق القضائي بين الزوجين (دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني والقمري) أبوبكر، مبين محمد مصباح

التفريق القضائي بين الزوجين

الجزء ١ · صفحة ٩٥

ت -

-5

-6

أن لا يمكن الشفاء من العلة أو تكون العلة لمدة أكثر من سنة، فحدد العلة أن

تستمر

أكثر

من سنة، وهذا في قانون الأحوال الشخصية العماني أما قانون الأحوال

الشخصية القمري لم ينص على وقت محدد إلا أنه نص على ذلك أن تثبت عدم

شفاءه في المستقبل القريب،

....

لا يشترط في العلة أن تكون بعد الزواج، فنص القانون العماني " أصيب بها قبل العقد أو بعده" أما القانون القمري لم ينص على ذلك وأرى أن الأمر سواء.

مما يلاحظ في هذين القانونين أن هما اتفقا على لأخذ بقول الجمهور بأن حق طلب التفريق يثبت لكلا الزوجين. التفريق بسبب العيب يقع طلاقا بائنا عند قانون الأحوال الشخصية العماني، عملا بالمادة 115 من هذا القانون. كما أن قانون الأحوال الشخصية القمري أخذ يهذا الرأي كما هو واضح في النص القانوني مادة 75. وهذا ما ذهب إليه الإباضية والمالكية ولحنفية.

المبحث الثاني: التفريق بسبب الضرر والشقاق.

المطلب الأول: الضرر والشقاق ومشروعية التفريق بسببهما.

صورة المسألة: في حالة ضياع الحقوق المشتركة بين الزوجين، كما إذا أضر الزوج زوجته بحيث تصبح العشرة بينهما مستحيلة، أو استدامة بينهما النزاع، واستحكم الخلاف؛ فهل يجوز لأي أحد من الزوجين طلب التفريق؟

هذا ما سنبينه في هذا المطلب وذلك من خلال تعريف الضرر والشقاق وأقوال الفقهاء،

وأدلتهم، في التفريق بسبب الضرر والشقاق.

- 67 -