التفريق القضائي بين الزوجين (دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني والقمري) أبوبكر، مبين محمد مصباح

التفريق القضائي بين الزوجين

الجزء ١ · صفحة ٩٦

1

2

3

أ-

—

ابن

الضرر.

أولا: مفهوم والضرر والشقاق

في للغة: من الضر، وهو ضد النفع، أو سوء الحال 1

- في الاصطلاح هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل، كالشتم المقذع والتقبيح المخل بالكرامة والضرب المبرح، والحمل على فعل ما حرم الله، والإعراض والهجر من

غير سبب يبيح

الشقاق:

. في اللغة: غلبة العداوة والخلاف، وهو العداوة بين فريقين، والخلاف بين اثنين، وسمي شقاقاً؛ لأن كل فريق من فريقي العداوة قصد شقاً أي ناحية غير شق صاحبه 3

- في الاصطلاح هو النزاع الشديد بسبب الطعن في الكرامة.4

ثانيا: مشروعية التفريق بسبب الضرر والشقاق

التفريق بسبب الضرر. ذهب المالكية بأن الزوجة لها لحق في طلب التفريق إذا أضرها زوجها ولم يرجع عن ذلك، کشتمها وضربها، فإذا أثبت وقوع الضرر فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة. وهو القول المعتمد عند المذهب الإباضي، جاء في المعتمد في فقه الطلاق " للمرأة إن وقع بها الزوج الضرر أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، ويردعه القاضي ويعزره بما يراه مناسب فإن استمر إيقاع الضرر بها تطالب الفكاك منه والخلاص من شره وعلى القاضي وجوبا بعد

منظور: لسان العرب، مرجع سابق مادة (ضر) 44/ 8 وما بعدها

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلام وأدلته سابق، 7060/ 9 مرجع

ابن

منظور: لسان العرب مادة (شقق) 166/ 7 4 وهبة الزحيلي، الفقه الإسلام وأدلته، سابق، 7060/ 9

مرجع

انظر ابن جزي محمد بن أحمد، القوانين الفقهية،

منح الجليل، 550/ 3.

ص

160

الدسوقي، حاشية الدسوقي، 213/ 3، محمد عليش: شرح

- 68 -