قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
الجزء ١ · صفحة ٢٤طَاغِينَ (31) عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبَّنَا رَاغِبُونَ (32) كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ (33)} [القلم: 17 - 33] فقد حرمهم الله من ثمارها
وخيراتها جزاء خبث نيتهم وشحهم (1) فقد كانوا يملكون بستان وكان والدهم يتصدق منه فيعطي الفقراء من ثماره، ولكن عندما توفي والدهم عزموا على أن يجنوا الثمار في الصباح الباكر حتى لا يأتي إليهم الفقراء، وحتى يكون كل الثمار لهم فلما ذهبوا إلى جنيه وجدوها مدمرة لا تنفع فهذا عقاب الله لهم جزاء نيتهم الفاسدة وعزمهم على حرمان الفقراء حقهم وهذا معاملة لهم بنقيض قصدهم 2
المطلب الثاني: أدلة القاعدة.
هناك شبه اتفاق بين جمهور الفقهاء على صحة هذه القاعدة والعمل بها خلافا لبعض
الظاهرية الذين ينفون القياس والتعليل ويرون ضرورة الوقوف على النصوص. (3)
وكما أوردنا سابقا في أهمية هذه القاعدة أنها تتصل كثيرا بمسائل الحيل، وسد الذرائع، والسياسة الشرعية لذا فإن أدلتها هي تلك النصوص التي تدل على إبطال الحيل و التي تشير
(1) محمد، زاهر فؤاد "قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه دراسة نظرية تطبيقية"، مجلة الدراسات العربية 2009 م، ع 20، مج 4، ص 1984 - 1985.
2
ابن كثير
(2000
القرشي الدمشقي، أبي الفداء إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، ط 1. (بيروت: دار ابن حزم،
ص
.1907 - 1906
(3) ابن بركة البهلوي، محمد بن عبد الله بن محمد بن بركة الجامع تحقيق وتعليق: عيسى بن يحيى الباروني، د. ط. (سنه النشر: 2007 م)، ج 2، ص 139. الخليلي، أحمد بن حمد، فتاوى النكاح، د. ط. (سلطنة عمان: وزارة الأوقاف، 2013 م)، ج 2، ص 158. ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، ط 1. (بيروت: دار الكتب العلمية، 1999 م)، ص 132. الونشريسي، أحمد بن يحيى، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام عبد الله بن مالك، تحقيق: الصادق بن عبد الرحمن الغرباني، ط 1 0 بيروت: دار ابن حزم، 2006 م)، ص 134 - 135. الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله الشافعي المنثور في القواعد الفقهية، تحقيق: فائق أحمد محمود، ط 2. (الكويت: وزارة الاوقاف الكويتية، 1985 م)، ج 3، ص 205. ابن حزم الظاهري، أبو محمد علي بن أحمد، الإحكام في أصول الأحكام، د. ط. (بيروت: دار الآفاق الجديدة، د. ت)، ج 6، ص 8 - 9.
16