قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
الجزء ١ · صفحة ٣٥ويشتمل على خمسة مطالب:
المبحث الثاني
التطبيقات الفقهية للقاعدة
المطلب الأول: حكم ميراث القاتل والوصية له.
المطلب الثاني: حكم من طلق امرأته في مرض موته (طلاق الفار).
المطلب الثالث: حكم زواج الزاني بمزنيته.
المطلب الرابع: حكم نكاح المرأة في العدة.
المطلب الخامس: حكم قتل المدبر سيده.
27
٣٥ / ٥٩
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.