قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
الجزء ١ · صفحة ٣٧وتعد هذه المسألة
من المسائل المندرجة تحت قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه والتي أجمع عليها الفقهاء (1)، استدلالا منهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عنه عليه السلام قال: "لا يرث القاتل المقتول عمدا كان القتل أو خطأ". (2)
وقد قال الإمام ابن بركة (3) في هذا الصدد: "ألا ترى إلى القاتل حرم بتعديه الإرث
عمن يرثه لطمعه بتعجيل ما كان يستحق بغير معصية: فكانت المعصية عقوبة له وحرمانا لما كان يستحقه لركوبه نهي الله تبارك وتعالى". (4)
وقال السرخسي (5): " وأما في العمد لا ميراث له لما روي أن "النبي-صلى الله عليه
الله. عنه -
وسلم-قضى بأن لا ميراث للقاتل"، وعن عمر رضي الله عنه- قال: لا ميراث لقاتل، وعن عبيدة السلماني –رضي لا ميراث لقاتل بعد صاحب البقرة يعني بقرة بني إسرائيل- وهو الإشارة إلى المعنى فذلك القاتل قصد استعجال الميراث فصار أصلا أن كل قاتل قصد استعجال الميراث ولو تُؤهم في القتل ذلك منه فإنه يحرم من الميراث عقوبة له أو رد لقصده عليه". (7)
(1) النيسابوري، ابن المنذر محمد بن إبراهيم بن منذر الإجماع، تحقيق ودراسة: فؤاد عبد المنعم أحمد، ط 1. (الرياض: دار
المسلم (2004 م، رقم الحديث: 320 321، ص 74.
(2) أخرجه الربيع في الجامع (172/ 2/668) من حديث ابن عباس مرفوعا.
(3) سبق ترجمته.
(4) ابن بركة البهلوي، الجامع، مرجع سابق، ج 2، ص 139.
(5) أبو العباس الفضل بن عبد الواحد بن الفصل السرخسي النيسابوري الحنفي، ولد: 400 هـ، ت: 494 هـ، سمع من أبي القاسم عبد الرحمن، وابن عبدان وأبي سهيل وآخرين له عدة مؤلفات المبسوط و شرح السير الكبير، وشرح مختصر الطحاوي وأصول السرخسي الذهبي، سير أعلام النبلاء، سابق، ج 19، ص 147. مرجع 6 أخرجه الدارمي في المسند (4/ 3127/1989) من حديث عمر موقوفا.
(7) السرخ
محمد بن أحمد بن أبي سهل المبسوط، د. ط. (بيروت: دار المعرفة، د. ت)، ج 30، ص 47.
6
29