مفسدات الحج دراسة فقهية مقارنة بين الإباضية والحنفية البويقي، خالد بن خليفة بن جمعة

مفسدات الحج

الجزء ١ · صفحة ٢٢

- القول الأول: "ومن جاوز الميقات عامدا غير محرم فعليه، دم ويرجع إلى الميقات حتى

يحرم منه، ويلبي منه محرمًا".

القول الثاني: " إنه إذا رجع إلى ميقاته قبل أن يدخل الحرم فلا دم عليه، ويحرم من

الميقات ويمضي، ويتم حجه، وإن دخل الحرم وجب عليه الدم".

القول الثالث: " ولو دخل الحرم ما لم يدخل بيوت مكة فليس عليه دم، ويرجع إلى

ميقاته، فيلبي منه محرمًا ".

القول الرابع: "ما لم يطف بالبيت فلا دم عليه إن رجع إلى الميقات".

لذلك يجب على الحاج أن يحرم قبل الميقات ويجوز أن يحرم من أي موضع شاء منه، إن شاء

من أوله مما يلي بلده، وإن شاء مما

يلي

الحرم.

فساد الحج بترك الإحرام عند الحنفية:

لا خلاف في أنه إذا نوى وجمعت النية مع الأقوال والأفعال، كان من صفة الإحرام أو دليلها أنه يحرم بالتلبية، وينوي الإتيان للحج إذا نوى الحج وحده؛ الإحرام، سواء تكلم بلسانه ما نوى بقلبه أم لا، لأن النية عمل القلب لا اللسان، لكن يستحب أن يقول بلسانه ما نوى بقلبه، فيقول: اللهم إني أريد كذا فيسره لي وتقبله مني، فإذا ذكر بدل التلبية التهليل أو التسبيح أو الثناء أو أي شيء آخر يقصد به تعظيم الله عز وجل، مقرونة بالنية، صار محراماً. وهذا على أصل أبي حنيفة في باب الصلاة أنه يصير شارعاً في الصلاة بكل ذكر هو ثناء خالص الله

??