مفسدات الحج
الجزء ١ · صفحة ٢٥وبما أن الطواف جزء من الزيارة، وبالتالي ركن من أركان الحج، كان لا بد من إتمامه كاملاً،
وإلا بطل الحج وفي ذلك ذكر عدة أقوال:
قال العلامة اطفيش: "وبينت السُّنَّة أنه سبعة أشواط، فلو طاف أقل وحل وجامع فسد
حجه
، أو عمرته، ومن
طاف أكثر ولم ينو خلاف السُّنَّة ثم نفر فعليه دم، وذلك في طواف
الزيارة، ومن خرج من الطواف ثم شك فيه ثم تيقن أنه طاف ستة ركع ركعتين، ثم يرجع فيطوف ثمانية ثم يركع، ثم يطوف طواف الفريضة لا زيادة ولا نقصان فيه، وإن شك قبل
الخروج من الطواف بني على يقينه حتى يتم السبعة
قال البسيوي: "إن علم أنه طاف ستة للفريضة ثم خرج إلى بلده، وأصاب النساء والصيد فقد فسد حجه، وعليه ما أفسد أن يقضي في الحج وعليه هدي وجزاء في الصيد، وتركنا قول من يثبت له الحج في ذلك"."
قال الرستاقي: "قال أبو سعيد عند أصحابنا: إن من ترك طواف الزيارة حتى رجع إلى بلده أن عليه بدنة، وقول عليه دم وله أن يرجع متى أراد ما لم يطأ النساء، أو يكون منه ما أشبه ذلك قبل الحول رجع معتمرًا أو بغير عمرة، فإن حال عليه الحول فعليه بدنة، وقيل:
محيي
الدين أبى زكريا يحيي بن شرف منهج الطالبين وعمدة المفتين دار المنهاج، تحقيق عوض قاسم أحمد
النووي، عوض، ج 4، ص 678.
أطفيش، العلامة محمد بن يوسف، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، (جدة): مكتبة الإرشاد)، ج4، ص138. البسيوي، أبى الحسن علي بن محمد، جامع أبي الحسن البسيوي، تحقيق. الحاج سليمان الوارا جلاني، ج2-ص
??
.????