مفسدات الحج
الجزء ١ · صفحة ٢٩قال الطبري: " لا خلاف بين المتأولين في ذلك ".
- طواف القدوم تحية فلم يجب، كتحية المسجد.
3- أن هذا الطواف يسقط عن أصناف من الحجاج، فهو يسقط عن أهل مكة بالإجماع
ويسقط عن الحائض، ويسقط عمن دخل مكة يوم عرفة وخشي فوات عرفة، ولو كان هذا
الطواف واجبا لما سقط عن هؤلاء.2
المناقشة والترجيح
من المتفق عليه أن الأحرى بالحاج هو عدم مخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، وخصوصاً طواف القدوم الذي واظب على فعله النبي وأصحابه، وهو أول نسك كانوا يبدؤون به إذا وصلوا مكة وفعله أبرأ للذمة ويخرج المكلف من عبادته بيقين، ولكن لو حصل وأخل الحاج فلعل الأرجح – والعلم عند الله - هو قول الجمهور، وذلك لقوة ما استدلوا به.
به
وأيضاً: فإنه لم يرد أنه أمر به أحداً من أصحابه، أو أمر من تركه بإراقة دم. وأيضاً: فإن هذا الطواف يسقط عن الحائض، وعن الداخل إلى مكة بعد يوم عرفة، فلو كان واجباً لوجب
قضاؤه وتداركه، أو جبره.
?
الله
بن عبد الله د. عبد
بن عبد المحسن التركي. (مصر:
الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، تفسير الطبري، تحقيق القاهرة: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان)، ج 18، ص 616.
المقدسي، أبو محمد موفق الدين عبد الله، الكافي في فقه ابن حنبل. دار الكتب العلمية)، ج 1، ص 450.
??