مفسدات الحج
الجزء ١ · صفحة ٣٤وقد أجمع العلماء – رحمهم الله – على مشروعيته، وعلى سقوطه عن الحائض.2
فعن عائشة
رضي الله عنها - قالت: حاضت صفية بنت حيي
بعدما أفاضت. قالت
عائشة: فذكرت حيضتها لرسول الله، فقال أحابستنا هي؟ قالت: فقلت: يا رسول الله إنها قد
أفاضت، وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة فقال رسول الله: "فلتنفر"."
واختلفوا في حكمه، وما يجب على من تركه. وفي ذلك قالوا فقهاء المذهب الحنفي:
أنه واجب، وتجب الفدية على من سافر من مكة ولم يطف الوداع بعد حجه. وإليه ذهب
الحنفيه.
الدليل:
1/ عن ابن عباس قال: " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن
الحائض". 4
ابن قدامة، أبو محمد عبد الله أحمد بن بن محمد المغني لابن قدامة، تحقيق طه الزيني - محمود عبد الوهاب فايد عبد القادر عطا محمود غانم غيث. (مصر: مطبعة القاهرة)
?، ص ??? ج
لم أجد من خالف بسقوط الطواف عن الحائض إلا ما روي عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وزيد بن ثابت، فأما زيد وابن عمر فقد ثبت عنهم الرجوع عن هذا القول الأم،?/???، التمهيد لابن عبد البر 17/270، المغني ?/???، مجموع الفتاوى 4/536، فتح الباري 3/587. أخرجه البخاري في الحج، باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت 3/740. ومسلم في الحج، باب: وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 2/962، واللفظ له.
أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب طواف الوداع، 2/624، ومسلم، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض. صحيح مسلم 2/963.
24