مفسدات الحج
الجزء ١ · صفحة ٣٩القول الرابع: وإسناده إلى ابن عمر، وهو أنه إذا قام ليلة الجمعة قبل الفجر أدركه، أي لا يجوز
له أن
يتم
حجه الذي يدركه.
القول الخامس: لو لم يصل الفجر مع جماعة، أو أراد أن يؤدي عمرة الحج
من مكان الحج،
وإلا نزل ليلاً لأنه لم يصل بذلك، أو أحرم بالعمرة من مكانه عمدا مكانه، ولو كان في الحرم؛ لأنه سبق أن أحرم بالحج، كما يجوز لمن أحرم بالحج أن يعيده للعمرة ولو كان داخل الحرم، وأن يؤدي العمرة؛ أن يؤدي العمرة التي أحرم بها، وعلى هذا القول يجب عليه دم ويحج من بعدها، وقيل: لا يجب عليه الحج إذا لم يكن عليه حج. وقبل ذلك، ويجب عليه؛ أي: على القول بأنه إذا أحرم بالعمرة فإنه يحل من إحرامه بالحج بإتمام العمرة والحلق لها، أو التقصير مع نضح، كالمقيد بالحج أو العمرة بعد دخول الإحرام. ويجب عليه التضحية وترك الصيد والنساء حتى
يحج في الوجهة.
من
فاته الوقوف بعرفات بسبب الإحصار:
فقد ورد في شرح كتاب النيل تفاصيل بشأنه؛ حيث جاء فيه: "أنه يبعثه؛ أي: الهدي إن كان
معه،
، فإذا نحر
عنه
حل له غير النساء والصيد ويواعده؛ أي وقت يذبح، وإلا احتاط بتأخير
حكم الإحلال، وكذا كل من غاب عن هديه، وإن فعل ما منع منه قبل أن يذبح
هديًا؛ كمن هو بمنى ذبح وحلق ولم يزر، فإنه حل له غير النساء والصيد".
عنه أعاد
أطفيش، العلامة محمد بن يوسف، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، (جدة: مكتبة الإرشاد)، ج4، ص238.
??