مفسدات الحج
الجزء ١ · صفحة ٤٧"والسعي بين الصفا والمروة: سُنَّة، وقد قيل: فرض، ولو كان فرضا لفسد حج من لم يطف،
فلما لم يفسد لم يكن فرضا".
الحاج بين الصفا والمروة وزاد شوطاً أو شوطين خطأ لاعمداً، فلا
حرج علية إن
إذا سعى
كانت الزيادة خطأ فلا حرج عليه، وإنما استحسنت الإعادة احتياط، والله أعلم.
حكم من ترك السعي في حجته اختلف في حكم السعي، قيل: هو فرض، وقيل: سنة واجبة، وقيل: نفل، وعلى الأول فمن تركة فسد حجه، وعلى الثاني فعليه دم وهو رأي أكثر علماء
المذهب، وعلى الثالث لاشي، والله أعلم.
- وقال الربيع من ترك السعي متعمدًا حتى نفر فعليه الحج من قابل؛ لأنه من المشاعر، وقد
فعله النبي عليه والله وأصحابه.
وقال أبو أيوب: ما نرى على من ترك السعي متعمدا إلا دما.
- وقد قيل: "من ترك السعي بين الصفا والمروة، وخرج إلى بلده ووطئ النساء؛ فحجه تام،
وعليه بدنة".
وقيل: " عليه دم".
البسيوي، أبى الحسن علي بن محمد، جامع أبي الحسن البسيوي، تحقيق. الحاج سليمان الواراجلاني، ج?، -ص
.1360
??