مفسدات الحج دراسة فقهية مقارنة بين الإباضية والحنفية البويقي، خالد بن خليفة بن جمعة

مفسدات الحج

الجزء ١ · صفحة ٤٨

من أغمي عليه بعد طواف الإفاضة، فلم يتمكن من السعي بين الصفا والمروة ورجع وطنه وهو

لم يسعى بين الصفا والمروة ذهب أكثر أصحابنا إلى أن السعي سنة تجبر بالدم، وعليه فحجه تام وعليه دم، والله أعلم.

فساد الحج عند ترك السعي بين الصفا والمروة عند الحنفية:

السعي عند الحنفية سبعة أشواط، وكما فعل رسول الله عد من الصفا إلى المروة شوطا، ومن

المروة إلى الصفا شوطا آخر، كما ذكر في الأصل، وقال الطحاوي من "من الصفا إلى المروة، ومن المروة إلى الصفا شوطاً واحداً، والصحيح ما ورد في الأصل عندما روي أن النبي طاف بينهم سبع مرات، ولو كان كما ذكر الطحاوي لكانت أربع عشرة جولة. والدليل على أن ما قلناه أن محمدا ذكر في الأصل قال يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، وعلى ما ذكره

المذهب هو

الطحاوي فإن الختم يقع الختم الصفا وليس مع المروة.

لم يشترط الحنفية الطهارة من الجنابة والحيض، فيجوز للحائض أن تسعى بعد أن كان طوافها

بالبيت على أساس الطهارة من الجنابة والحيض. ولأن ذلك شعيرة لا تتعلق بالبيت، فلا يشترط

التطهير من

الجنابة والحيض، كالوقوف. لكن يشترط أن يكون الطواف للتطهير من

الجنابة

والحيض. لأن السعي من عواقبه ومترتباته، ولا يعتد بالطواف مع الجنابة والحيض حتى تحب

النووي، محيي

الدين أبى زكريا يحيي بن شرف منهج الطالبين وعمدة المفتين دار المنهاج، تحقيق عوض قاسم أحمد عوض، ج 4، ص 670، 673، 674 - البسيوي، أبي الحسن علي بن محمد، جامع أبي الحسن البسيوي، تحقيق. الحاج سليمان الوارا جلاني، ج?، ص ????،????.

??