مفسدات الحج
الجزء ١ · صفحة ٥٥المطلب الثاني: فساد الحج بسبب الإحرام به قبل الميقات عند الإباضية
والحنفية:
مواقيت الحج:
الميقات لغة هو: "الوقت المضروب للفعل والموضع ". "
وشرعا هو: "مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوص ". "
فساد الإحرام قبل الميقات:
الإحرام قبل الميقات المكاني جائز إجماعا للمذهب الإباضي والحنفي؛ حيث إن تحديد المواقيت
جاء لمنع التجاوز عنها دون إحرام، لكن الخلاف بين فقهاء المذهب الحنفي والإباضي على ما الأفضل: الإحرام من الميقات أم الإحرام قبل الميقات"، فانقسمت آراء الفقهاء إلى قولين:
هو
القول الأول: وهو مذهب الحنفية، ويتمثل في أن تقديم الإحرام على الميقات المكاني أفضل؛
وذلك في حال توفر أمرين؛ هما:
ابن منظور، لسان العرب فصل الواو، (????).
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي الخلوتي الحنبلي (ت: ????هـ)، بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تح محمد بن ناصر العجمي، دار البشائر الإسلامية، بيروت - لبنان، ط (?)،
1417 هـ /
????م، (??)؛ الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي (ت: ???هـ)، شرح الزركشي دار د. ب ط (1)، 1413هـ / ????م، (543) الزبيدي، بلقاسم بن ذاكر بن محمد الزبيدي، الاجتهاد في
العبيكان، مناط الحكم
الشرعي - دراسة تأصيلية تطبيقية مركز تكوين للدراسات والأبحاث، ط (1)، 1435هـ / 2014م، (531). ا بن المنذر، الإجماع، (51)؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (2/ 148).
45