مفسدات الحج
الجزء ١ · صفحة ٥٦أولا: أن يكون الإحرام في أشهر الحج.
ثانيًا: أن يأمن على نفسه من الوقوع في محظوراته، فإن لم يتحقق الأمران أو أحدهما؛ الإحرام
قبل الميقات المكاني مكروها، ويكون تأخير الإحرام إلى الميقات أفضل.
وفائدة التأقيت: المنع من تأخير الإحرام عنها؛ لأنه يجوز التقديم عليها بالاتفاق"."
ومما استدلوا به:
? - ما روي عن علي، أنه قيل له: ما قولك في قوله تعالى: ﴿وَأَنتُمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (البقرة:
196)؛ فقال: "أن تحرم من دويرة أهلك"، وروي ذلك عن أبي هريرة مرفوعا ". 4
العيني، محمود بن أ أحمد بن موسى البناية شرح الهداية، تحقيق: أيمن صالح شعبان. (لبنان: بيروت، دار العلمية)، ج 4، ص 163. ملا خسرو، محمد بن فرامرز بن علي (ت: (885هـ)، درر الحكام شرح غرر الأحكام، دار إحياء الكتب العربية، د. ط، د، ت (?????).
?
" العيني، محمود بن أحمد بن موسى البناية شرح الهداية، تحقيق: أيمن صالح شعبان. (لبنان: بيروت، دار
4
العلمية)، ج 4، ص 161. البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني (ت: 458هـ)، السنن الصغير، تح: عبد المعطي أمين قلعجي، رقم الحديث: (14??) (?) (145)، جامعة الدراسات الإسلامية كراتشي – باكستان، ط (?)، 1410هـ /
????م؛ الحاكم، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني
النيسابوري المعروف بابن البيع (ت: 405هـ)، المستدرك على الصحيحين، تح مصطفى عبد القادر عطا، رقم الحديث: (????)، دار
الكتب العلمية، بيروت، ط (?)، 1411هـ / ????م، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين التعليق - من تلخيص الذهبي] 3090 – على شرط البخاري ومسلم (?) (???)؛ ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن
أحمد الشافعي
46