مفسدات الحج
الجزء ١ · صفحة ٥٩-?
- قياسا على كراهة الإحرام قبل أشهر الحج؛ ولأنه خلاف ما نص عليه النبي، في تحديد مواقيت الحج". "
الإجماع؛ حيث قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن أحرم قبل الميقات أنه محرم، من
ولكن الأفضل الإحرام من الميقات ويكره قبله. ""
4- فعل الصحابة؛ فقد كانوا يحرمون من الميقات ويكرهون الإحرام قبل الميقات، كما روي
عن عثمان له؛ حيث إنه كره أن يُحرم الرجل من خراسان.
وجه الاستدلال أن الصحابة كان يكرهون الإحرام قبل المواقيت التي حددها النبي؛ لأن فيها مشقة على النفس؛ ولأن الحاج قد يقع في محظورات الحج؛ وقياسًا على كراهة الإحرام قبل
أشهر الحج.
الراجح: بعد استعراض أقوال الفقهاء للمذهب الحنفي والإباضي في حكم الإحرام قبل الميقات وما استدلوا به؛ أرى ترجيح القول الثاني للإباضية؛ والذي ينص على أنَّ الإحرام من الميقات ا النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت: 676هـ)، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث (459)، العربي، بيروت، ط (?)، ????هـ. القرافي الذخيرة، مرجع سابق، ج?، ص???.
ابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المغني لابن قدامة تحقيق طه الزيني - محمود عبد الوهاب فايد عبد القادر عطا- محمود غانم غيث. (مصر: مطبعة القاهرة)، ج ?، ص 250؛ القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، تفسير القرطبي، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. (القاهرة: دار الكتب المصرية)، ج2، ص 367. البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحج، باب قوله تعالى: {الْحَجَّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ.
الله
المباركفوري، أبو الحسن عبيد بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني (ت: 1414هـ)، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء الجامعة السلفية، بنارس
الهند.
49