مفسدات الحج دراسة فقهية مقارنة بين الإباضية والحنفية البويقي، خالد بن خليفة بن جمعة

مفسدات الحج

الجزء ١ · صفحة ٦٨

عليه أن

يضحي مع وجود

الماء الجاري. بمعنى الشهوة، أي أن الخلاف هنا فقط

مسألة

وجوب الأضحية، وليس في فساد الحج.

محمد بن

يؤكد الرستاقي أن إنزال المني فقط بغير تعمد لا يفسد الحج عند أهل العلم. ونقل عن خالد قال: "سمعنا بالرجل المحرم ينظر إلى عورة امرأته فيتمنى أو يمسه بيده. فإن كان يبحث عن شهوة فحجه فاسد، وإذا لم يقصد ذلك لشهوة وسبقه منيه فقد تم حجه إن شاء الله"".

وعن محمد بن محبوب في جوابه لموسى بن علي: "عن رجل خرج مع امرأته إلى جمرة العقبة فمسها فقذفها؛ فإذا مسها وأعان على النظر إلى المني حتى أنزله، فسد حجه

قد ذكر الرستاقي الخلاف في وجوب كفارة النظر إلى فرج المرأة من غير إنزال عمداً. قال: "إذا نظر المحرم إلى فرج امرأته متعمدا فقول: له شاة، وقول: ليس عليه شيء، لكن إذا نظر إلى فرجها خطأ فلا شيء إذا وجد الشهوة دون نظر، وخرج منه شيء. وليس عليه شيء إلا أن يساعد نفسه، وإذا ساعد نفسه فعليه أن يسفك الدم ويقول: إن أمكن فليحرم من الإحرام،

ويؤدي مناسكه، ويتم حجه، ويجب عليه ذبح نحر. الجمل بمكة أو بمنى".

ا النووي، محيي

الدين أبى زكريا يحيي بن شرف منهج الطالبين وعمدة المفتين دار المنهاج، تحقيق عوض قاسم أحمد

عوض، ج 4، ص 587.

?

{

النوى، منهج الطالبين وعمدة المفتين مرجع. سابق، ج 4، ص 576. النوى، منهج الطالبين وعمدة المفتين، مرجع سابق، ج 4، ص 576. الطالبين وعمدة المفتين مرجع سابق، ج 4، ص 575.

النوي، منهج

??