مفسدات الصيام عند المذهبين الإباضي والشافعي دراسة فقهية مقارنة الحكماني، إبراهيم بن حمد بن محمد

مفسدات الصيام عند المذهبين الإباضي والشافعي

الجزء ١ · صفحة ٢١

عليه، وتجب الفدية عليه، لقوله تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ البقرة 184.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيخ الكبير يطعم عن كل يوم مسكيناً" 1، و قال أبو هريرة رضي الله عنه: من أدركه الكبر فلم يستطع صوم رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح "2، و قال ابن عمر رضي الله عنمها:" إذا ضعفت عن الصوم أطعم عن مدا 3، ولما ضعف أنس رضي الله عنه عن الصوم عاماً قبل وفاته أفطر و

كل يوم

أطعم.

ثانيا: شروط صحة الصيام

يشترط لصحة الصيام الشروط التالية:

1 - الإسلام:

إن كان الكافر مخاطب بفروع الشريعة، ومنها الصيام، ولكن أثر ذلك في الآخرة، فإن

صام مع كفره، فلا

منه يصح

الصيام بحال؛ لأن الصيام فرع الإيمان و العقيدة، و

يتوقف على النية.

وكذلك المرتد لا يصح صومه في حال ردته، و في حال الاستتابة، لئن عاد إلى الإسلام

لزمه قضاء ما فاته رمضان 7.

من

1 - رواه البخاري: 1638/ 4، رقم (4235).

-1 رواه البيهقي: 271/ 4.

2 رواه البيهقي: 230/ 4

-3

المعتمد في الفقه الشافعي مرجع سابق.

7 - المعتمد في الفقه الشافعي، مرجع سابق

21