مفسدات الصيام عند المذهبين الإباضي والشافعي دراسة فقهية مقارنة الحكماني، إبراهيم بن حمد بن محمد

مفسدات الصيام عند المذهبين الإباضي والشافعي

الجزء ١ · صفحة ٣٤

مسائل في الجماع:

:أولاً في من أجبر زوجته على الجماع:

مذهب الإباضية:

إن المعتمد عند الإباضية أن المرأة إذا أطاعت زوجها في الجماع فإن عليها مثلما عليه من قضاء و كفارة 48، ولكن اختلفوا فيما إذا أجبرها على الجماع و هي ممتنعة و كانت في حال الإمتناع و الإضطرار حتى جامعها، ولم ترجع في حال من أحولها إلى المساعدة حتى أتم جماعه 49، فقيل لا شيء عليها، و قال بعضهم: إن عليها القضاء

مذهب الشافعية:

ذهبوا إلى وجوب الكفارة و قالوا فيها ثلاثة أقوال: القول الأول: على الزوج المجامع حصراً عن نفسه في الأصح، ولا شيء على المرأة و إن كانت صائمة، لأن الكفارة حق مالي يختص بالجماع فاختص به الرجل دون المرأة كالمهر، ولأن فعل الوطء ينسب إليه فوجبت عليه، و

50

يجب على المرأة القضاء، القول الثاني: تجب على كل واحد منهما كفارة، لأنها عقوبة تتعلق بالجماع فاستوى فيها الرجل و المرأة كحد الزنا، الثالث: تجب على الزوج. عنه و عنها

كفارة. 51

48

- منهج الطالبين، الجزء الرابع، ص 272 49 - قاموس الشريعة الجزء،28، ص 129 مرجع سابق

50 - المعتمد في الفقه الشافعي، ص 204.

51 - المجموع شرح المهذب، الجزء 5، ص 329.

34

34