مفسدات الصيام عند المذهبين الإباضي والشافعي
الجزء ١ · صفحة ٣٤مسائل في الجماع:
:أولاً في من أجبر زوجته على الجماع:
مذهب الإباضية:
إن المعتمد عند الإباضية أن المرأة إذا أطاعت زوجها في الجماع فإن عليها مثلما عليه من قضاء و كفارة 48، ولكن اختلفوا فيما إذا أجبرها على الجماع و هي ممتنعة و كانت في حال الإمتناع و الإضطرار حتى جامعها، ولم ترجع في حال من أحولها إلى المساعدة حتى أتم جماعه 49، فقيل لا شيء عليها، و قال بعضهم: إن عليها القضاء
مذهب الشافعية:
ذهبوا إلى وجوب الكفارة و قالوا فيها ثلاثة أقوال: القول الأول: على الزوج المجامع حصراً عن نفسه في الأصح، ولا شيء على المرأة و إن كانت صائمة، لأن الكفارة حق مالي يختص بالجماع فاختص به الرجل دون المرأة كالمهر، ولأن فعل الوطء ينسب إليه فوجبت عليه، و
50
يجب على المرأة القضاء، القول الثاني: تجب على كل واحد منهما كفارة، لأنها عقوبة تتعلق بالجماع فاستوى فيها الرجل و المرأة كحد الزنا، الثالث: تجب على الزوج. عنه و عنها
كفارة. 51
48
- منهج الطالبين، الجزء الرابع، ص 272 49 - قاموس الشريعة الجزء،28، ص 129 مرجع سابق
50 - المعتمد في الفقه الشافعي، ص 204.
51 - المجموع شرح المهذب، الجزء 5، ص 329.
34
34