مفسدات الصيام عند المذهبين الإباضي والشافعي
الجزء ١ · صفحة ٣٥ثانيا: في من جامع زوجته ناسياً:
مذهب الإباضية:
اختلفوا في ذلك فقيل نقض صوم كليهما وعليهما القضاء، وقيل لا قضاء عليهما قياساً على من أكل أو شرب ناسياً، وهو رأي الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي أبقاه الله تعالى 52.
مذهب الشافعية:
إن الراجح عندهم إن من وطء ناسياً لا ينقض صومهما قياساً على من أكل ناسياً وهو
صائم.
53
في مقدمات الجماع:
مذهب الإباضية:
، و
القبلة للصائم، كرهها كثير من الفقهاء؛ لإنها تفضي في كثير من الأحيان إلى الجماع. استدلوا على ما ذهبوا إليه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمح للشيخ بالتقبيل بينما لم يسمح للشاب بذلك، و ردوا على من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم قيل لهم: أن النبي قال: " أنا أملككم لإربي"، وقد اتفقوا على من قبل فأمنى، بأن عليه القضاء و الكفارة، قياساً على الجماع، وهذا ما ذهب إليه الإمام نور الدين السالمي في جواباته 54.
و قال بعضهم بأن عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه
55
52 - المعتمد، ص 358، مرجع سابق.
53 - المعتمد في الفقه الشافعي، 204 المجموع شرح المهذب، الجزء 5، 337 - 339. 54 - جوابات السالمي، الجزء الثاني، ص 345.344.، مرجع سابق.
55 - قاموس الشريعة، الجزء،28، ص 130، مرجع سابق.
35