مفسدات الصيام عند المذهبين الإباضي والشافعي
الجزء ١ · صفحة ٣٦مذهب الشافعية:
القبلة إن كانت بلا إنزال فعندهم لا تفطره، أما إذا إقترن معها إنزال فتفطر، و هي مكروهة كراهة تحريم إذا كانت تحرك الشهوة للرجل و المرأة؛ لأنها تعرض الصيام للإفساد، فإن لم تحرك الشهوة فهي مكروهة،، ولا فرق بين الشيخ و الشاب في ذلك، و العبرة لتحريك الشهوة و خوف الإنزال و دليلهم ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقبلني وهو صائم و أيكم يملك إربه (نفسه و شهوته كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه "57،56
المداعبة للصائم:
مذهب الإباضية:
ذهب الشيخ الشقصي إلى أن من داعب زوحته بذكره أو مس بفرجه فرج زوجته، و لم يمض
58
بقدر ما يلتقي الختانان، ولم ينزل فلا شي عليه، و من داعب أو مس فأمنى فعليه القضاء
و الكفارة عند أكثرهم، وقيل في من أدخل شيئا في فرج زوجته كأن يدخل عوداً أو إصبعاً
فالتذت به أن عليها القضاء و الكفارة، وقيل تقضي يومها، و قيل لا شيء عليها
مذهب الشافعية
قالوا إن باشر فيما دون الفرج فأنزل، أو قبل فأنزل بطل صومه، و إن لم ينزل لم يبطل صومه، و عليه القضاء إن أنزل، ولا كفارة عليه 60
59
56 رواه مسلم: 216/ 7 رقم 1106.
57 - المعتمد في الفقه الشافعي، الجزء 2 ص 184 - 185 58 - منهج الطالبين، الجزء الرابع، ص 272، مرجع سابق. 59 - شرح النيل، الجزء الثالث، ص 493 - 491 60 - المعتمد في الفقه الشافعي، الجزء 2 ص 204،184،200.
36